للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمَّا بَعدَه فصَحيحٌ، ويَكونُ العامِلُ مع المُشتَرِي كَما كانَ مع البائِعِ، وليسَ لِلبائِعِ بَيعُ نَصيبِه مِنْ الثَّمرةِ وَحدَها، بشَرطِ القَطعِ؛ لِتَعذُّرِ قَطعِه؛ لِشُيوعِه (١).

وقالَ أبو جَعفَرٍ الطَّبَريُّ : وأخبَرَني يُونُسُ عن ابنِ وَهبٍ عنه قالَ: سُئِلَ مالِكٌ عن الرجُلِ يَبتاعُ الأرضَ وقد ساقاها صاحِبُها رَجُلًا قبلَ ذلك بسِنينَ، فقالَ المُساقِي: أنا أحَقُّ به، وليس له أنْ يُخرِجَني، فقالَ: ليس له أنْ يُخرِجَه حتى يَفرُغَ مِنْ سِقائِه، إلَّا أنْ يَتراضَيَا (٢).

خامِسًا: الفَسخُ بالإقالةِ:

نَصَّ الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ والشافِعيَّةُ على أنَّ المُساقاةَ تَنفَسِخُ بالإقالةِ؛ لأنَّ المُساقاةَ مُشتَمِلةٌ على الإجارةِ، والشَّرِكةِ، وكلُّ واحِدٍ منهما قابِلٌ لِصَريحِ الفَسخِ والإقالةِ (٣).

قالَ المالِكيَّةُ: يَجوزُ أنْ يَتقايَلَ العامِلُ مع ربِّ الحائِطِ هَدرًا، أي: مِنْ غيرِ شَيءٍ يَأخُذُه أحَدُهما مِنْ الآخَرِ.

وإنْ وَقَع التَّقايُلُ على شَيءٍ يَدفَعُه ربُّ الحائِطِ لِلعاملِ، فظاهِرُ المُدوَّنةِ المَنعُ مُطلَقًا، سَواءٌ كانَ بجُزءٍ مُسمًّى، كَرُبُعٍ، أو لا، كَوَسقٍ، كانَ التَّقايُلُ


(١) «روضة الطالبين» (٣/ ٧٨٥)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٣٧٦)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٣١٣).
(٢) «اختلاف الفقهاء» (١٦٨).
(٣) «بدائع الصنائع» (٦/ ١٨٤)، و «درر الحكام» (٣/ ٥١٦)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٣٧٦)، و «حاشية قليوبي وعميرة» (٣/ ١٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>