للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بحسَبِ القُدرةِ (حتى على فَقيرٍ) بما يَقدِرُ عليه (ووَلدٍ ومَدينٍ) وهو مَنْ عليه دَينٌ (وعَبدٌ بلا إذْنٍ) من أبوَينِ ورَبِّ دَينٍ ومن سيِّدٍ، ويَنحَلُّ الحَجزُ عنهم في هذه الحالةِ؛ لأنَّ دُخولَهم دارَ الإسلامِ خَطْبٌ عَظيمٌ لا سَبيلَ إلى إهمالِه، فلا بدَّ من الجِدِّ في دَفعِه بما يُمكِنُ، وفي مَعنى دُخولِهم البَلدةَ ما لو أطلُّوا عليها والنِّساءُ كالعَبيدِ إنْ كانَ فيهِنَّ دِفاعٌ وإلَّا فلا يَحضُرْنَ. قالَ الرافِعيُّ: ويَجوزُ ألَّا تَحتاجَ المَرأةُ إلى إذْنِ الزَّوجِ (١).

الشَّرطُ الخامِسُ: الحُرِّيةُ: فلا يَجبُ الجِهادُ على العبدِ؛ لأنَّ الجِهادَ عِبادةٌ تَتعلَّقُ بقَطعِ مَسافةٍ فلمْ تَجِبْ على العبدِ كالحَجِّ.

الشَّرطُ السادِسُ: الاستِطاعةُ: أي: أنْ يَكونَ المُجاهِدُ مُستطيعًا، فلا يَجبُ الجِهادُ على غيرِ المُستطيعِ باتِّفاقِ المَذاهبِ الأربَعةِ.

والاستِطاعةُ نَوعانِ:

النَّوعُ الأولُ: الاستِطاعةُ البَدنيةُ: بأنْ يَكونَ سَليمًا: فلا يَجبُ الجِهادُ على مَنْ به مَرضٌ يَمنعُه من القِتالِ والرُّكوبِ على دابةٍ، ولا على مَنْ لا يُمكِنُه القِتالُ إلا بمَشقةٍ شَديدةٍ، فأمَّا المَرضُ اليسَيرُ الذي لا يَمنعُ إمكانَ الجِهادِ كوَجعِ الضِّرسِ والصُّداعِ الخَفيفِ والحُمَّى الخَفيفةِ ونَحوِها فلا يَمنعُ الوُجوبَ؛ لأنَّه لا يَتعذَرُ معه الجِهادُ فهو كالعَورِ.

وكذا العَرجُ فلا جِهادَ على مَنْ به عَرجٌ بيِّنٌ، وإنْ قدِرَ على الرُّكوبِ ووجَدَ الدَّوابَّ، وسَواءٌ العَرجُ في رِجلِه أو رِجلَيه، ولا اعتبارَ بعَرجٍ يَسيرٍ لا


(١) «مغني المحتاج» (٤/ ٢١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>