للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الشافِعيةُ: لو رَضيَ الأولياءُ بتَزويجِها بغَيرِ كُفءٍ ثُمَّ خالَعَها الزوجُ ثُمَّ زوَّجَها أحَدُهم بهِ برِضاها دُونَ رِضا الباقِينَ فإنه يَصحُّ، كما هوَ قَضيةُ كَلامِ «الرَّوضَة» وجزَمَ بهِ ابنُ المُقْرِي؛ لرِضاهُم بهِ أولًا، وإنْ خالَفَ في ذلكَ صاحِبُ «الأَنوار».

وفي مَعنى المُختلِعِ الفاسِخُ والمُطلِّقُ رَجعيًّا إذا أعادَ زوجَتَه بعدَ البَينونةِ والمُطلِّقُ قبْلَ الدُّخولِ (١).

تَعذُّرُ الكَفاءةِ للمَخطوبةِ:

قالَ الشافِعيةُ: إذا كانتِ المَرأةُ بحَيثُ لا يُوجَدُ لها كفُؤٌ أصلًا جازَ للوَليِّ تَزويجُها للضَّرورةِ بغَيرِ كُفءٍ (٢).

تَكلُّمُ أمِّ المَرأةِ في زَواجِ ابنَتِها:

قالَ المالِكيةُ: إذا أرادَ الأبُ أنْ يُزوِّجَ ابنتَهُ المُوسِرةَ المَرغوبَ فيها مِنْ ابنِ أخٍ لهُ فَقيرٍ أو غَيرِه فإنَّ للأمِّ أنْ تَتكلَّمَ وتَعترضَ وتَرفعَ الأمرَ إلى الحاكمِ ليَنظُرَ فيما أرادَهُ الأبُ هَلْ هو صَوابٌ أم لا؟ سواءٌ كانَتِ الأمُّ مُطلَّقةً أو في العِصمةِ، ومثلُ الفَقيرِ مَنْ يُغرِّبُها عَنْ أمِّها مَسافةَ خَمسةِ أيَّامٍ.

ونَصُّ «المُدوَّنة»: وقدْ أتَتِ امرَأةٌ مُطلَّقةٌ إلى مالكٍ فقالتْ: إنَّ لي ابنَةً في


(١) «أسنى المطالب» (٣/ ١٣٩)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٢٧٤)، و «تحفة المحتاج» (٨/ ٦٤٦)، و «نهاية المحتاج» (٦/ ٢٩٤).
(٢) «حاشية الرملي على أسنى المطالب» (٣/ ١٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>