للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اختِلافُ المُتبايِعَيْنِ في جِنسِ الثَّمنِ:

إنِ اختلَف المُتبايِعانِ في جِنسِ الثَّمنِ، كأنْ قالَ البائِعُ: بِعتُه لَكَ بدينارٍ، وقالَ المُشتَري: بَلْ بثَوبٍ، أو بعَرضٍ، أو بِعتُه لَكَ بدولارٍ، وقالَ المُشتَري: بَلْ بشاةٍ، فاختلَف أهلُ العِلمِ فيه:

فقالَ المالِكيَّةُ والشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ ومُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ -وهو المُختارُ عندَ الحَنفيَّةِ-: يَتحالَفانِ؛ لأنَّهما اختَلَفا على الثَّمنِ على وَجهٍ لا يَترجَّحُ قَولُ أحَدِهما فيه، فوجَب التَّحالُفُ، كما لو اختَلَفا في قَدْرِه.

فيَحلِفُ كُلٌّ منهما على إثباتِ دَعواه، وتُرَدُّ دَعوى صاحِبِه، ويَكونُ على الخِلافِ السابِقِ في قَدْرِ الثَّمنِ.

قال المالِكيَّةُ: ويُفسَخُ البَيعُ مُطلَقًا، أشبَها أو لَم يُشَبِّها، أو انفَرَدَ أحَدُهما بالشَّبَهِ، كان المَبيعُ قائِمًا، أو فاتَ، لكنْ إنْ لَم يَفُتْ رَدَّها بعَينِها ورَدَّ قيمَتَها في الفَواتِ، وتُعتبَرُ القيمةُ يَومَ البَيعِ، لا يَومَ الحُكمِ، ولا يَومَ الفَواتِ، وهذا إذا كان مُقوَّمًا، فإنْ كانَ مِثليًّا رُدَّ مِثلُه.

وقال أبو حَنيفةَ وأبو يُوسفَ -رحمهما الله-: لا يَتحالَفانِ؛ لأنَّ نصَّ التَّحالُفِ ورَدَ على خِلافِ القياسِ، فيَقتصِرُ على مَورِدِه، وهو الِاختِلافُ في المَبيعِ

<<  <  ج: ص:  >  >>