للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النَّقدِ والوَزنِ وتَأخيرِ الثَّمنِ، ومِمَّنِ اشتَراه، ويَلزَمُه المُؤنةُ والرَّقمُ والقِصارةُ والسَّمسَرةُ والحَملُ، ولا يَغُرَّ فيه، ولا يَحِلُّ له أنْ يَزيدَ على ذلك شَيئًا إلَّا بيَّنه له؛ لِيَعلَمَ المُشتَري بكُلِّ ما يَعلَمُه البائِعُ، وليسَ كذلك المُساوَمةُ.

قالَ المَرداويُّ : أمَّا بَيعُ المُرابَحةِ في هذه الأزمانِ فهو أوْلَى لِلمُشتَري وأسهَلُ (١).

شَرطُ جَوازِ المُرابَحةِ وكذا التَّوليةُ والإشراكُ والوَضيعةُ:

يُشترَطُ في المُرابَحةِ، وكذا التَّوليةُ والإشراكُ والوَضيعةُ، عِدَّةُ شُروطٍ تَختلِفُ مِنْ مَذهبٍ إلى آخَرَ:

١ - العِلمُ بالثَّمنِ الأوَّلِ الذي اشتَرَى بهِ: نصَّ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ والشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ على أنَّه يُشترَطُ أنْ يَكونَ الثَّمنُ الأوَّلُ الذي اشتَرَى به مَعلومًا لِلمُشتَري الآخَرِ، لأنَّ العِلمَ بالثَّمنِ شَرطٌ في صِحَّةِ البُيوعِ، فإذا جَهِلَه أحَدُهما لَم يَصحَّ العَقدُ، كغيرِ المُرابَحةِ. وهذا الشَّرطُ يَشمَلُ جَميعَ أخَواتِ المُرابَحةِ مِنْ التَّوليةِ والإشراكِ والوَضيعةِ؛ لأنَّها تَعتمِدُ كُلُّها على أساسِ الثَّمنِ الأوَّلِ، أي: رَأسِ المالِ؛ فإذا لَم يَعلَمِ الثَّمنَ الأوَّلَ فالبَيعُ فاسِدٌ، هذا إذا لَم يَعلَم حتى افتَرَقَ العاقِدانِ عن المَجلِسِ، بطَل العَقدُ لِتَقرُّرِ الفَسادِ.

فإنْ زالَتِ الجَهالةُ في المَجلِسِ قالَ الحَنفيَّةُ: يَختارُ إنْ شاءَ، فيَجوزُ، أو يَترُكُ فيَبطُلُ، وأمَّا الخيارُ فلِلخَلَلِ في الرِّضا؛ لأنَّ الإنسانَ قد يَرضَى


(١) «الإنصاف» (٤/ ٤٤٥)، ويُنظر: «الشرح الكبير» للرافعي (٤/ ٣١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>