النَّقدِ والوَزنِ وتَأخيرِ الثَّمنِ، ومِمَّنِ اشتَراه، ويَلزَمُه المُؤنةُ والرَّقمُ والقِصارةُ والسَّمسَرةُ والحَملُ، ولا يَغُرَّ فيه، ولا يَحِلُّ له أنْ يَزيدَ على ذلك شَيئًا إلَّا بيَّنه له؛ لِيَعلَمَ المُشتَري بكُلِّ ما يَعلَمُه البائِعُ، وليسَ كذلك المُساوَمةُ.
قالَ المَرداويُّ ﵀: أمَّا بَيعُ المُرابَحةِ في هذه الأزمانِ فهو أوْلَى لِلمُشتَري وأسهَلُ (١).