للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حُكمُ قَتلِ المرتَدِّ:

إذا ارتَدَّ المُسلمُ وكانَ مُستوفِيًا لشَرائطِ الردةِ أُهدِرَ دَمُه، والذي يَقتلُه هو الإمامُ أو نائبُه، فإنْ قتَلَه غيرُ الإمامِ عُزِّرَ ولا شيءَ عليه.

قالَ اللهُ ﷿: ﴿وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢١٧)[البقرة: ٢١٧]، ففي هذهِ الآيةِ دَليلٌ على وُجوبِ قَتلِهم ورَفعِ احترامِ ما كانَ أوجَبَه الإيمانُ لهم.

ولقَولِ رَسولِ اللهِ : «مَنْ بَدَّلَ دِينَه فاقتُلوهُ» (١).

وقَولِ النبيِّ : «لا يَحلُّ دَمُ امرِئٍ مُسلمٍ يَشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وأني رَسولُ اللهِ إلا بإحدَى ثلاثٍ: الثَّيبُ الزاني والنَّفسُ بالنَّفسِ والتَّاركُ لدِينِه المُفارِقُ للجَماعةِ» (٢).

وعن أبي مُوسى قالَ: أقبَلتُ إلى النبيِّ ومَعي رَجلانِ مِنْ الأشعَريِّينَ أحَدُهما عن يَمينِي والآخَرُ عن يَساري ورَسولُ اللهِ يَستاكُ، فكِلاهُما سَألَ، فقالَ: يا أبا مُوسى أو يا عبدَ اللهِ بنَ قَيسٍ، قالَ: قلتُ: والذي بعَثَكَ بالحَقِّ ما أطلَعاني على ما في أنفُسِهما وما شَعَرتُ أنهُما يَطلُبانِ العَملَ، فكأني أنظُرُ إلى سِواكِه تحتَ شفتِه قلَصَتْ،


(١) رواه البخاري (٣٠١٧).
(٢) رواه البخاري (٦٨٧٨)، ومسلم (٤٤٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>