للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب- أنْ يَكونَ الخُفُّ طاهِرًا:

اتَّفَق الفُقهاءُ على أنَّه يُشترطُ في الخُفِّ أنْ يَكونَ طاهِرًا فلا يَجوزُ المَسحُ على خُفٍّ نَجسٍ كجِلدِ المَيتةِ؛ فإنْ كان غيرَ مَدبوغٍ فهو نَجسٌ باتِّفاقٍ، أمَّا بعدَ الدَّبغِ فيَجوزُ عندَ الحَنفيةِ والشافِعيةِ والحَنابِلةِ في قَولٍ؛ لأنَّ الدَّبغَ مُطهِّرٌ عندَهم.

وقالَ المالِكيةُ والحَنابِلةُ في المَذهبِ: لا يَجوزُ؛ لأنَّ الدَّبغَ غيرُ مُطهِّرٍ عندَهم -كما سيَأتي بَيانُه- والنَّجسُ مَنهيٌّ عنه.

وكذلك لو دُبغَ عندَ مَنْ يَقولُ بطَهارتِه، وتَنجَّسَ ما لم يَطهُرْ، لعَدمِ إمكانِ الصَّلاةِ فيه، وفائِدةُ المَسحِ -وإنْ لم تَنحصِرْ فيها- القَصدُ الأَصليُّ منه الصَّلاةُ وغيرُها تَبعٌ لها، ولأنَّ الخُفَّ بَدلٌ عن الرِّجلِ، وهي لا تَطهُرُ عن الحَدثِ ما لم تُزَلْ نَجاستُها، فكيف يُمسحُ على البَدلِ وهو نَجسُ العَينِ، والمُتنجِّسُ كالنَّجسِ (١).

ج- أنْ يَكونَ الخُفُّ ساتِرًا للمَحلِّ المَفروضِ غَسلُه في الوُضوءِ:

يُشترطُ أنْ يَكونَ الخُفُّ ساتِرًا للمَحلِّ المَفروضِ غَسلُه في الوُضوءِ فلا يَجوزُ المَسحُ على خُفٍّ غيرِ ساتِرٍ للكَعبَينِ مع القَدمِ، فلو قصَّرَ عن مَحلِّ الفَرضِ لم يَجزِ المَسحُ عليه بلا خِلافٍ؛ لأنَّ ما ظهَرَ واجِبُه الغُسلُ، وفَرضُ المُستتِرِ المَسحُ، ولا قائِلَ بالجَمعِ بينَهما (٢).


(١) «المبسوط» (١/ ٢٠٢)، و «تفسير القرطبي» (١١/ ١٧٥)، و «الشرح الصغير» (١/ ١٠٦)، و «مغني المحتاج» (١/ ٦٥)، و «كفاية الأخيار» ص (٩٠).
(٢) «رد المحتار» (١/ ٤٣٧)، و «بدائع الصنائع» (١/ ٤٦)، و «الشرح الصغير» (١/ ١٠٧)، و «حاشية البجيرمي» (١/ ٨٦)، و «مغني المحتاج» (١/ ٦٥)، و «كفاية الأخيار» ص (٨٩)، و «شرح منتهى الإرادات» (١/ ٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>