للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل في زَكاةِ الإبِلِ

زَكاةُ الإبِلِ:

المَقاديرُ الواجِبةُ في زَكاةِ الإبِلِ:

أجمَعَ العُلماءُ على أنَّ النِّصابَ الأولَ في الإبِلِ خَمسٌ، وأنَّ في خَمسٍ منها شاةٌ، وفي عَشرٍ شاتَينِ وفي خَمسةَ عشَرَ ثَلاثُ شِياهٍ وفي عِشرينَ أربَعُ شياهٍ إلى أربَعٍ وعِشرينَ، فإذا بلَغَت خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإذا بلَغَت سِتًّا وثَلاثينَ ففيها ابنةُ لَبونٍ، إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بلَغَت سِتًّا وأربَعينَ ففيها جَذعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بلَغَت سِتًّا وسَبعينَ ففيها بِنتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بلَغَت إِحدى وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ إلى عِشرينَ ومِئةٍ، هذا هو القَدرُ المُجمَعُ عليه بينَ العُلماءِ (١).

واختلَفوا فيما إذا زادَت على عِشرين ومِئةٍ واحِدةً على ما سيَأتي إنْ شاءَ اللهُ.


(١) «بداية المجتهد» (١/ ٣٥٦)، و «الإفصاح» (١/ ٣٠٦)، و «المجموع» (٦/ ٥٣٢)، و «المغني» (٣/ ٣٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>