للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المَعنَى، فلا يَجوزُ فيها تَأخيرُ الأُجرةِ ولا الِاستِبدالُ عَنها ولا الحَوالةُ بها ولا عليها، ولا الإبراءُ مِنها (١).

وقال ابنُ قُدامةَ : وإنْ شرطَا تأجيلَها جازَ، إلَّا أنْ يَكونَ العَقدُ على مَنفَعةٍ في الذِّمةِ، ففيه وَجهانِ:

أحَدُهما: يَجوزُ؛ لأنَّه عِوضٌ في الإجارةِ؛ فجازَ تأجيلُه، كما لو كانَ على عَينٍ.

والآخَرُ: لا يَجوزُ؛ لأنَّه عَقدٌ على ما في الذِّمةِ؛ فلم يَجُزْ تأجيلُ عِوَضِه، كالسَّلمِ (٢).

والثالِثُ: أنْ يَعقِدوا مُطلَقًا دونَ شَرطِ تَأجيلٍ ولا تَعجيلٍ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في عَقدِ الإجارةِ إذا وَردَ مُطلَقًا عن شَرطِ التَّعجيلِ أو التَّأجيلِ، هَلْ تَلزَمُ الأُجرةُ في الحالِ ويَملِكُها المُؤجِّرُ بالعَقدِ نَفْسِه أو لا يَملِكُها ولا يَستَحقُّها إلَّا يَومًا بيَومٍ، أو شَيئًا فشَيئًا، أو لا يَستَحقُّ الأُجرةَ إلَّا بعدَ مُضيِّ جَميعِ المدَّةِ.

فذهبَ الشَّافعيَّةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّها تَجِبُ بمُجرَّدِ العَقدِ إذا أُطلِقَ ولَم يَشتَرِطِ المُستَأجِرُ أجَلًا، كَما يَملِكُ البائِعُ الثَّمنَ بالبَيعِ، ولأنَّ ما لَزِمَ مِنْ عُقودِ المَنافِعِ استُحِقَّ العِوَضُ فيه حالًّا؛ كالنِّكاحِ، ولأنَّ كلَّ عِوَضٍ تَعَجَّلَ


(١) «روضة الطالبين» (٤/ ٦، ٧)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٣٨٢)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٣٢١، ٣٢٢)، و «الديباج» (٢/ ٤٥٦، ٤٥٧)، و «حاشية القليوبي وعميرة على كنز الراغبين» (٣/ ١٦٥، ١٦٦)، و «جواهر العقود» (١/ ٢٣٤).
(٢) «الكافي» (٢/ ٣١١)، و «الإنصاف» (٦/ ٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>