للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حُكمُ إعضالِ الأبِ:

العَضْلُ في اللغةِ مِنْ: عَضَلَ الرَّجلُ حُرمَتَه عَضْلًا -مِنْ بابَي قَتَلَ وضَرَبَ- منَعَها التزويجَ، وعَضَلَ المرأةَ عن الزَّوجِ: حَبَسَها، وعَضَلَ بهم المَكانُ: ضاقَ، وأعضلَ الأمرُ: اشتَدَّ، ومنه: داءٌ عُضالٌ أي: شَديدٌ (١).

وقد عرَّفَ الفُقهاءُ العَضْلَ بأنه: مَنعُ الوليِّ مُولِّيتَه مِنْ النكاحِ.

قالَ الإمامُ البَغويُّ : العَضلُ: هو مَنعُ الوليِّ وليَّتَه مِنْ النكاحِ، وأصلُ العَضلِ: هو التَّضييقُ والمَنعُ، وأصلُه مِنْ عَضلَتِ الناقةُ: إذا نشَبَ ولَدُها ولم يَسهلْ مَخرجُه (٢).

وقالَ ابنُ قُدامةَ : العضل: هو منعُ المرأةِ مِنْ التزويجِ بكُفئِها إذا طلَبَتْ ذلكَ ورَغبَ كلُّ واحدٍ منهُما في صاحبِه، وسواءٌ طلَبَتِ التزويجَ بمَهرِ مثلِها أو دونِه (٣).

ولا خِلافَ بينَ الفُقهاءِ في أنَّ المرأةَ إذا دَعَتْ وَليَّها إلى أنْ يزوِّجَها مِنْ كُفءٍ بمَهرِ مثلِها فليسَ له الامتناعُ؛ لعُمومِ قولِه تعالى: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ والعَضلُ هو المَنعُ، وسَببُ ذلكَ امتناعُ مَعقلِ بنِ يَسارٍ مِنْ إنكاحِ أختِه الذي


(١) «المصباح المنير» (٢/ ٤١٥)، و «تهذيب اللغة» (١/ ٣٠١)، و «لسان العرب» (١١/ ٤٥١).
(٢) «شرح السنة» (٩/ ٤٥).
(٣) «المغني» (٧/ ٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>