للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمَّا الشافِعيةُ فقالوا: إنَّ الواجِبَ أنْ يَمسحَ ما يَقعُ عليه اسمُ المَسحِ، ولو قَلَّ، فلا يَتقدَّرُ وُجوبُه بشَيءٍ، بل يَكفي فيه ما يُمكنُ.

واحتَجَّ من قالَ بمَسحِ بعضِ الرأسِ بحَديثِ المُغيرةِ بنِ شُعبةَ أنَّ النَّبيَّ : «تَوضَّأَ فمسَحَ بناصِيَتِه وعلى العِمامةِ» (١).

قالَ النَّوويُّ : هذا مما احتَجَّ به أَصحابُنا على أنَّ مَسحَ بعضِ الرأسِ يَكفي ولا يُشترطُ الجَميعُ؛ لأنَّه لو وجَبَ الجَميعُ لمَا اكتَفَى بالعِمامةِ على الباقي؛ فإنَّ الجَمعَ بينَ الأصلِ والبَدلِ في عُضوٍ واحِدٍ لا يَجوزُ، كما لو مسَحَ على خُفٍّ واحِدٍ وغسَلَ الرِّجلَ الأُخرى (٢).

مَسحُ ما نزَلَ من شَعرِ الرأسِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ الشَّعرِ المُسترسِلِ هل يَجبُ مَسحُه أو لا يَجبُ؟

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ إلى عَدمِ وُجوبِ مَسحِ ما نزَلَ عن الرأسِ من الشَّعرِ لعَدمِ مُشاركتِه الرأسَ في التَّرؤُسِ ولا يُجزئُ مَسحُه عن الرأسِ، سَواءٌ رَدَّه فعقَدَه فوقَ رأسِه أو لم يَردَّه.


(١) رواه مسلم (٢٧٤).
(٢) «شرح صحيح مسلم» (٣/ ١٤٢)، و «رد المحتار» (١/ ٢١٣)، و «بدائع الصنائع» (١/ ٢١)، و «حاشية الدسوقي» (١/ ١٤٣)، و «بداية المجتهد» (١/ ٣٢)، و «الاستذكار» (١/ ١٣٠، ١٣٢)، و «مواهب الجليل» (١/ ٢٠٢)، و «روضة الطالبين» (١/ ١٩٩)، و «مغني المحتاج» (١/ ١٥٩)، و «كفاية الأخيار» ص (٦٥)، و «أسنى المطالب» (١/ ٣٣)، و «المغني» (١/ ١٥٦، ١٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>