للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإطلاقَ مَحمولٌ على العُرفِ، إلَّا بإذْنِ مُوكِّلٍ، كَقَولِ المُوكِّلِ لِوَكيلِه: اصنَعْ ما شِئتَ أو تصرَّفْ كَيفَما شِئتَ؛ فله أنْ يَبيعَ بمَنفعةٍ وعَرضٍ؛ فَإنْ فَعلَ ذلك، بأنْ باعَ بعَرضٍ أو مَنفعةٍ بدُونِ إذْنِ المُوكِّلِ فتَصرُّفُه باطِلٌ (١).

٦ - عَدمُ بَيعِ الوَكيلِ لِنَفْسِهِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في الوَكيلِ بالبَيعِ المُطلَقِ هَلْ يَجوزُ له أنْ يَبيعَ لِنَفْسِه أو لا يَجوزُ؟

فَذهَب جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيَّةُ في المَذهبِ والمالِكيَّةُ في المَشهورِ والشَّافِعيَّةُ في المَذهبِ والحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّه لا يَجوزُ لِلوَكيلِ بالبَيعِ المُطلَقِ أنْ يَبيعَ لِنَفْسِه.

ثم اختَلَفوا فيما لو أذِنَ له الوَكيلُ بالبَيعِ لِنَفْسِه، أو قدَّر له الثَّمنَ، هَلْ يَصحُّ أو لا؟ وتَفصيلُه على النحوِ التَّالي:

فَقالَ الحَنفيَّةُ: لا يَجوزُ لِلإنسانِ إذا وكَّل في بَيعِ شَيءٍ وَكالةً مُطلَقةً أنْ يَشتَريَه لِنَفْسِه، وإنْ أذِنَ له المُوكِّلُ، أو قالَ له: بِعْه ممَّن شِئتَ؛ فإنَّه لا يَجوزُ له، وإنْ صرَّح المُوكِّلُ له بذلك.

وفي قَولٍ: يَجوزُ إذا أذِنَ له المُوكِّلُ (٢).


(١) «الإنصاف» (٥/ ٣٧٩)، و «كشاف القناع» (٣/ ٥٥٣)، و «مطالب أولي النهى» (٣/ ٤٥٠، ٤٥١).
(٢) «مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي (٤/ ٧٢)، و «الجوهرة النيرة» (٣/ ٤٩٨، ٤٩٩)، و «البحر الرائق» (٧/ ١٦٧)، و «ابن عابدين» (٥/ ٥٢٢، ٥٢٣)، و «الهندية» (٢/ ٥٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>