للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنه؛ حَذرًا مِنْ أنْ لا يكونَ لهُم، فيُطالَبَ به الآكلُ في الآخِرةِ (١).

وقالَ الحَنفيةُ: مُعامَلةُ مَنْ أكثرُ مالِه حرامٌ ولم يَتحقَّقِ المأخوذُ مِنْ مالِه عيْنَ الحَرامِ فلا تَحرمُ مُبايَعتُه؛ لإمكانِ الحَلالِ وعَدمِ التَّحريمِ، ولكنْ يُكرهُ؛ خَوفًا مِنْ الوُقوعِ في الحَرامِ، كذا في «فَتْح القَديرِ» (٢).

وقالَ الإمامُ العدَويُّ المالِكيُّ : وأمَّا مَنْ جُلِّ مالِه حَرامٌ فمَمنوعٌ، وقيلَ: مَكروهٌ، وأما مَنْ جَميعُ مالِه حرامٌ فقالَ الشيخُ سُليمانُ في «شَرْح الإرشادِ»: يَحرمُ الأكلُ منه وقَبولُ هِبتِه ومُعامَلتِه، أي: إنْ عَلِمَ أنَّ ما أطعَمَه أو وهَبَه قد اشتِراهُ -أي: بعَينِ الحَرامِ-، وأما إنِ اشتراهُ بثَمنٍ في ذمَّتِه ثم دفَعَ فيه عيْنَ الحرامِ فإنه لا يَحرمُ أكلُه، وأما إنْ كانَ قد وَرِثَه أو وهبَ ذلكَ جازَ، أي: ما لم يَكنْ عيْنَ الحَرامِ، ويُفهَمُ ممَّا ذُكرَ أنه لو شَكَّ هل اشتِراهُ أو وهبَ له أنه لا يَحرمُ (٣).

حُكمُ مَنْ دُعيَ إلى وَليمتَينِ:

نَصَّ المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ على أنَّ الإنسانَ إذا دَعاهُ اثنانِ إلى وَليمتينِ فإنْ سبَقَ أحَدُهما .. قدَّمَ إجابتَه، وإنْ لم يَسبِقْ أحَدُهما .. قدَّمَ أقرَبَهما إليهِ دارًا عندَ المالِكيةِ والشافِعيةِ في قولٍ والحَنابلةِ في رِوايةٍ؛ لِمَا


(١) «الفتاوى الفقهية الكبرى» (٢/ ١٥٣).
(٢) «غمز عيون البصائر» (١/ ١٩٣)، و «بريقة محمودية» (٤/ ٢٤٨)، و «حاشية الطحطاوي» ص (٢٤).
(٣) «حاشية العدوي على الخرشي» (٧/ ١٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>