للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الحنابلةُ: وتَنظرُ المَرأةُ إلى الرَّجلِ إذا عزَمَتْ على نكاحِه؛ لأنه يُعجبُها منهُ ما يُعجبُه منها، والمَذهبُ أنها تَنظرُ إلى ما عَدا ما بينَ سُرَّتِه ورُكبتِه.

قالَ ابنُ الجَوزيِّ في كِتابِ «النِّسَاء»: ويُستحبُّ لمَن أرادَ أنْ يُزوِّجَ ابنتَه أنْ يَنظرَ لها شابًّا مُستحسَنَ الصُّورةِ، ولا يُزوِّجُها دَميمًا، وهوَ القَبيحُ (١).

هلْ يُشترطُ في النَّظرِ إلى المَخطوبةِ أمْنُ الفِتنةِ والشَّهوةِ أم لا؟

نَصَّ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والشَّافعيةُ على أنه لا يُشتَرطُ في النَّظرِ إلى المَخطوبةِ أمنُ الفِتنةِ أو الشَّهوةِ أو ثَورانِها.

قالَ الحَنفيةُ: ولو أرادَ أنْ يَتزوجَ امرأةً فلا بأس بأنْ يَنظرَ إليهَا وإنْ خافَ أنْ يَشتهيَها؛ لقَولِه للمُغيرةِ بنِ شُعبةَ حينَ خطَبَ امرأةً: «انظُرْ إليها، فإنَّه أحرَى أنْ يُؤدَمَ بَينكُما»، ولأنَّ مَقصودَه إقامةُ السُّنةِ لا قَضاءُ الشَّهوةِ (٢).

وقالَ الشَّافعيةُ: يُباحُ النَّظرُ إليها وإنْ خافَ الفِتنةَ لغَرضِ التزوُّجِ (٣).

وقالَ المالِكيةُ: يُندَبُ للخاطِبِ أنْ يَنظرَ إلى وَجهِها وكَفَّيها إذا لم يَقصدْ لذَّةً، وإلَّا حَرُمَ (٤).


(١) «كشاف القناع» (٥/ ٩).
(٢) «أحكام القرآن» للجصاص (٥/ ١٨٣، ١٨٤)، و «تبيين الحقائق» (٦/ ١٨)، و «الفتاوى الهندية» (٥/ ٣٣٠)، و «حاشية ابن عابدين» (٦/ ٣٧٠).
(٣) «نهاية المطلب» (١٢/ ٣٧)، و «روضة الطالبين» (٤/ ٦٦١)، و «النجم الوهاج» (٧/ ١٧، ١٨)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٢١٦).
(٤) «مواهب الجليل» (٥/ ٢٧)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٤)، و «شرح الزرقاني على مختصر خليل» (٣/ ٢٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>