للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المَسألةُ الثانِيةُ: وَقفُ الدَّراهمِ والدَّنانيرِ للزِّينةِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ وَقفِ الدَّراهمِ والدَّنانيرِ لِلزِّينةِ:

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ في الصَّحيحِ المَنصوصِ في المَذهبِ والحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنه لا يَجوزُ وَقفُ الدَّراهمِ والدَّنانيرِ للزِّينةِ ويَكونُ الوَقفُ باطِلًا.

قالَ الدُّسوقيُّ : إذا وقَفَ الدَّراهمَ والدَّنانيرَ مع بَقاءِ عَينِها -كما لو وقَفَ لأجلِ تَزيينِ الحَوانيتِ- فإنه يُمنعُ اتِّفاقًا، ويَكونُ الوَقفُ باطِلًا (١).

وقالَ ابنُ الهُمامِ : وأمَّا وَقفُ ما لا يُنتفعُ به إلا بالإتلافِ كالذَّهبِ والفِضةِ والمَأكولِ والمَشروبِ فغَيرُ جائِزٍ في قَولِ عامَّةِ الفُقهاءِ، والمُرادُ بالذَّهبِ والفِضةِ الدَّراهمُ والدَّنانيرُ وما ليسَ بحُليٍّ (٢).

وذهَبَ الشافِعيةُ والحَنابلةُ في قَولٍ عندَهُما إلى أنه يَصحُّ وَقفُ الدَّراهمِ والدَّنانيرِ للزِّينةِ؛ قياسًا على الإجارةِ (٣).


(١) «حاشية الدسوقي» (٥/ ٤٥٧).
(٢) «شرح فتح القدير» (٦/ ٢١٨).
(٣) «الوسيط» (٥/ ١٧٩)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٤٥٤)، و «المغني» (٥/ ٣٧٤)، و «الشرح الكبير» (٦/ ١٩١)، و «المبدع» (٥/ ٣١٨)، و «الإنصاف» (٧/ ١٠، ١١)، و «كشاف القناع» (٤/ ٢٩٨)، و «شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٣٣٥)، و «منار السبيل» (٢/ ٣٢٣)، و «مطالب أولي النهى» (٤/ ٢٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>