يَختصُّ بسَبَبه، فلَم يَصحَّ، كما لو عقَدا الشَّركةَ على ما يَملِكانِ بالإرثِ، أو نَقولُ: شَركةٌ على أنْ يَضمنَ كلُّ واحِدٍ منهما ما يَجِبُ على الآخَرِ بعُدوانِه، فلَم يَصحَّ، كما لو عقَدا الشَّركةَ على أنْ يَضمنَ كلُّ واحِدٍ منهما ما يَجِبُ على كلِّ واحِدٍ منهما بالجِنايةِ.
إذا ثبَت هذا: فإنْ كسَبا اختُصَّ كلُّ واحِدٍ منهما بمِلكِ ما كسَبه، ووجَب عليه ضَمانُ ما أتلَفه أو غصَبه؛ لأنَّ وُجودَ هذا العَقدِ بمَنزِلةِ عَدمِه.
وإذا استَعمَلا لَفظَ المُفاوضةِ وأرادا شَركةَ العِنانِ فالمَنصوصُ عليه الجَوازُ (١).
١ - التَّساوي في المالِ، فلو كان أحَدُ الشُّركاءِ أكثَرَ مالًا فإنَّ الشَّركةَ لا تَصحُّ؛ لأنَّ المالَ الأصلُ في الشَّركةِ، ومنه يَكونُ الرِّبحُ.
٢ - التَّساوي في التَّصرُّفِ، فلا تَصحُّ الشَّركةُ بينَ الصَّبيِّ والبالِغِ، ولا بينَ الحُرِّ والعَبدِ؛ لأنَّها تَقتَضي الكَفالةَ، ولأنَّ كَفالةَ هؤلاء لا تَصحُّ، وإذا لَم تَصحَّ كانت عِنانًا، ولأنَّه مَتى تَصرَّف أحَدُهما تَصرُّفًا لا يَقدِرُ الآخَرُ عليه فاتَتِ المُساواةُ.
٣ - التَّساوي في الدَّينِ، فلا تَنعقِدُ بينَ مُسلِمٍ وذِمِّيٍّ؛ لأنَّ المُسلِمَ والذِّمِّيَّ
(١) «الأم» (٧/ ١٣٤)، و «الحاوي الكبير» (٦/ ٤٧٥، ٤٧٦)، و «نهاية المطلب» (٧/ ٢٣)، و «البيان» (٦/ ٣٧٢، ٣٧٤)، و «مغني المحتاج» (٣/ ١٨٣)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٨، ٩)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ٤).