للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحاديَ عَشرَ: الاستِياكُ: وقد سبَقَ بَيانُه في سُننِ الفِطرةِ.

الثانيَ عَشرَ: التَّيامنُ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّه يُستحبُّ تَقديمُ اليُمنى على اليُسرى في الوُضوءِ؛ لمَا رَوَت عائِشةُ قالَت: «كان النَّبيُّ يُعجِبُه التَّيمنُ في تَنعُّلِه وتَرجُّلِه وطُهورِه وفي شَأنِه كُلِّه» (١).

قالَ الإمامُ النَّوويُّ : أجمَعَ العُلماءُ على أنَّ تَقديمَ اليَمينِ على اليَسارِ من اليَدينِ والرِّجلَينِ في الوُضوءِ سُنةٌ لو خالَفَها فاتَه الفَضلُ وصَحَّ وُضوؤُه.

ثم قالَ: واعلَمْ أنَّ الابتِداءَ باليَسارِ -وإنْ كانَ مُجزئًا- مَكروهٌ، نَصَّ عليه الشافِعيُّ وهو ظاهِرٌ، وقد ثبَتَ في سُننِ أبي داودَ والتِّرمذيِّ وغيرِهما بأسانيدَ حَميدةٍ عن أبي هُرَيرةَ : «أنَّ رَسولَ اللهِ قالَ: إذا لبِسْتم أو تَوضَّأتم، فابدَؤُوا بمَيامِنِكم» (٢)، فهذا نَصٌّ في الأمرِ بتَقديمِ اليَمينِ، ومُخالَفتُه مَكروهةٌ أو مُحرَّمةٌ، وقد انعقَدَ إِجماعُ العُلماءِ على أنَّها ليسَت مُحرَّمةً، فوجَبَ أنْ تَكونَ مَكروهةً، ثم اعلَمْ أنَّ مِنْ أَعضاءِ الوُضوءِ ما لا يُستحبُّ فيه التَّيامُنُ وهو الأُذُنانِ والكَفَّان والخَدَّان، بل يُطهَّران دُفعةً


(١) رواه البخاري (١٦٨)، ومسلم (٢٦).
(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٤١٤١)، وابن ماجه (٤٠٢)، وأحمد (٨٦٣٧)، وابن خزيمة في «صحيحه» (١٧٨)، وابن حبان في «صحيحه» (١٠٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>