للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الإمامُ النَّوويُّ : أجمَعوا على أنَّ البَيِّنةَ تَكونُ أربَعةَ شُهداءَ، يَكونونَ ذُكورًا عُدولًا، هذا إذا شَهِدوا على الزِّنا نَفسِه، ولا يُقبلُ دونَ الأربَعةِ (١).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ : أجمَعَ المُسلِمونَ على أنَّه لا يُقبلُ في الزِّنا أقَلُّ مِنْ أربَعةِ شُهودٍ، وقد نَصَّ اللهُ تَعالى عليه (٢).

وقالَ ابنُ القَيمِ : الحُكمُ بأربَعةِ رِجالٍ أَحرارٍ وذلك في حَدِّ الزِّنا واللِّواطِ، أمَّا الزِّنا فبالنَّصِّ والإِجماعِ، وأمَّا اللِّواطُ فقالت طائِفةٌ: هو مَقيسٌ عليه في نِصابِ الشَّهادةِ كما هو مَقيسٌ عليه في الحَدِّ.

وقالَت طائِفةٌ: بل هو داخِلٌ في مُسمَّى الزِّنا؛ لأنَّه وَطءٌ في فَرجٍ مُحرَّمٍ، وهذا لا تَعرِفُه العَربُ، فقالَ هؤلاءِ: هو داخِلٌ في مُسمَّى الزِّنا شَرعًا (٣).

إذا لم يَكتمِلْ عَددُ شُهودِ الزِّنا:

ذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ في المَذهبِ والحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّه إنْ شهِدَ أقَلُّ من أربَعةٍ لا تُقبَلُ شَهادتُهم، وهم قَذَفةٌ يُحدُّونَ جَميعًا حَدَّ القَذفِ إذا طلَبَ المَشهودُ عليه ذلك؛ «لأنَّ أَبا بَكرةَ، ونافِعَ بنَ الحارِثِ، وشِبلَ بنَ مَعبِدٍ شَهِدوا على المُغيرةِ بنِ شُعبةَ بالزِّنا عندَ عُمرَ بنِ الخَطابِ، ولمَّا لم يُصرِّحْ زِيادٌ بذلك، بل قالَ: رأيتُ أمرًا


(١) «شرح صحيح مسلم» (١١/ ١٩٢).
(٢) «المغني» (١٠/ ١٥٥).
(٣) «الطرق الحكمية» (١/ ٢٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>