للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشَّرطُ الثاني: البُلوغُ: أنْ يَكونَ بالِغًا:

ويَنبَني على هذا الشَّرطِ حُكمُ ضَمانِ الصَّبيِّ:

اتَّفقَ العُلماءُ أوَّلًا على أنَّ الصَّبيَّ غَيرُ المُميِّزِ لا يَصحُّ ضَمانُه.

قال ابنُ قُدامةَ : ولا يَصحُّ مِنَ المَجنونِ والمُبَرسَمِ ولا مِنْ صَبيٍّ غَيرِ مُميِّز بغَيرِ خِلافٍ (١).

ثم اختَلفوا في الصَّبيِّ المُميِّزِ على قَولَيْن، ومِثالُ لذلك:

لو أنَّ صِبيانًا يَتبايَعون في الدَّجاجِ، فأحَدُهم باعَ على الآخَرِ، وقال البائِعُ: «لا أقبَلُ حتى تُحضِرَ ضامِنًا»، وصاحِبُه صَبيٌّ، هل يَصحُّ أو لا؟ على قَولَيْن.

القَولُ الأولُ: لا يَصحُّ ضَمانُه، وهو قَولُ الحَنفيَّةِ (٢) والمالِكيَّةِ في الصَّحيحِ عندَهم (٣) والشافِعيَّةِ (٤) وهو الصَّحيحُ عندَ الحَنابِلةِ (٥).

قال ابنُ قُدامةَ : وأمَّا الصَّبيُّ المُميِّزُ فلا يَصحٌّ ضَمانُه في الصَّحيحِ مِنَ الوَجهَيْن، وهو قَولُ الشافِعيِّ … ؛ لأنَّ هذا التِزامُ مالٍ لا فائِدةَ له فيه، فلَم يَصحَّ منه، كالتَّبرُّعِ (٦).


(١) المصادران السابقان.
(٢) «مجمع الضمانات» (٦٠٢).
(٣) «حاشية الدسوقي» (٣/ ٥١٠).
(٤) «الحاوي الكبير» (٦/ ٤٦١)، و «حاشية قليوبي» (٢/ ٤٠٤).
(٥) «المغني» (٦/ ٣٢١).
(٦) المصدر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>