للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المَبيعِ وقد يَثبُتُ بالشَّرطِ ما لا يَثبُتُ بإطلاقِ العَقدِ، بدَليلِ اشتِراطِ صِفةٍ في المَبيعِ (١).

إذا لَم يَرضَ المُحتالُ بالحَوالةِ فبانَ المُحالُ عليه مُفلِسًا أو مَيِّتًا:

قال ابنُ قُدامةَ : لو لَم يَرضَ المُحتالُ بالحَوالةِ ثم بانَ المُحالُ عليه مُفلِسًا أو مَيِّتًا رَجَع على المُحيلِ بلا خِلافٍ، فإنَّه لا يَلزَمُه الاحتيالُ على غيرِ مَليءٍ؛ لِما عليه فيه مِنَ الضَّرَرِ؛ وإنَّما أمَرَ النَّبيُّ بقَبولِ الحَوالةِ إذا أُحيلَ على مَليءٍ (٢).

حُكمُ الحَوالةِ إذا أحالَ البائِعُ أو المُشتَري بالثَّمَنِ فخَرَج المَبيعُ مَعيبًا أو مُستحَقًّا أو باطِلاً:

ذهَب جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ في المَذهبِ والشافِعيَّةُ في الأظهَرِ والحَنابِلةُ إلى أنَّ البائِعَ أو المُشتَريَ إذا أحالَ أحَدُهما بالثَّمَنِ فخَرَج المَبيعُ مُستحَقًّا أو مَعيبًا أو باطِلًا بَطَلتِ الحَوالة، لأنَّه تَبيَّنَ أنَّ المُحيلَ -وهو المُشتَري- غيرُ مَدينٍ لِلمُحالِ -البائِعِ- ومَديونيَّةُ المُحيلِ لِلمُحالِ شَريطةٌ لِانعِقادِ الحَوالةِ لا تَقومُ بدونِها، وإليكَ نُصوصَ الفُقهاءِ في ذلك:

قال الحَنفيَّةُ: لو استُحِقَّ المَبيعُ أو استُحِقَّ الدَّينُ الذي قُيِّدتْ به الحَوالةُ مِنْ جِهةِ الغُرَماءِ أو ظهَرَ أنَّ العَبدَ المَبيعَ كان حُرًّا بَطَلتِ الحَوالةُ إجماعًا؛


(١) «المغني» (٤/ ٣٣٨)، و «الكافي» (٢/ ٢٢٢)، و «شرح الزركشي» (٢/ ١٣٨)، و «المبدع» (٤/ ٢٧١)، و «كشاف القناع» (٣/ ٤٤٧)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٤٠١)، و «مطالب ألى النهى» (٣/ ٣٢٨)، و «الروض المربع» (٢/ ٣٤)
(٢) «المغني» (٤/ ٣٣٩)، و «الكافي» (٢/ ٢٢٢)، ويُنظر: باقي المَصادِر السابقَة.

<<  <  ج: ص:  >  >>