للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ الإمامُ ابنُ هُبيرةَ : واختَلفُوا في البَقرِ والغَنمِ والحُلَلِ هل هي أصلٌ في الدِّيةِ؟ أم تُؤخذُ على وَجهِ القيمةِ؟

فقالَ أبو حَنيفةَ ومالكٌ والشافِعيُّ: ليسَ شَيءٌ مِنْ ذلكَ أصلٌ في الدِّيةِ ولا مُقدَّرٌ، وإنما يُرجعُ إليه بالتَّراضِي على وَجهِ القِيمةِ.

وقالَ أحمَدُ: الغَنمُ والبَقرُ أصلانِ مُقدَّرانِ في الدِّيةِ، فمِن البَقرِ مِائتَا بَقرةٍ، ومِن الغَنمِ ألفُ شاةٍ، واختَلفَتِ الروايةُ عنه في الحُلَلِ، فرُويَ عنه أنها مُقدَّرةٌ بمِائتَي حُلَّةٍ، كلُّ حُلةٍ إزارٌ ورِداءٌ، ورُويَ عنه أنها ليسَتْ ببَدلٍ (١).

حُكمُ القَتلِ في الحَرمِ أو وهو مُحرِمٌ أو قَتلُ ذِي رَحمٍ مَحرَمٍ:

قالَ الإمامُ ابنُ هُبيرةَ : واختَلفُوا فيما إذا قتَلَ في الحَرمِ، أو قتَلَ وهو مُحرِمٌ، أو في شَهرٍ حَرامٍ، أو قتَلَ ذا رَحمٍ مَحرمٍ، هل يُغلَّظُ الدِّيةُ في ذلكَ؟

فقالَ أبو حَنيفةَ: لا تُغلَّظُ الدِّيةُ في شَيءٍ مِنْ ذلكَ.

وقالَ مالكٌ: لا تَغليظَ في هذهِ الأسبابِ إلا فيما إذا قتَلَ الرَّجلُ ولَدَه فإنها تُغلَّظُ، وصِفةُ التَّغليظِ عندَه أنْ تكونَ الإبلُ أثلاثًا: ثَلاثونُ حِقةً وثَلاثونَ جَذعةً وأربَعونَ خَلفةً، وأما في الذَّهبِ والفِضةِ فعَنهُ رِوايتانِ:


(١) «الإفصاح» (٢/ ٢٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>