للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيًا: حَقُّ الزَّوجِ:

للزَّوجِ حُقوقٌ كَثيرةٌ على زوْجتِه، مِنْ أهمِّ هذهِ الحُقوقُ الَّتي وَردَتْ في الشَّريعةِ الإسلاميَّةِ للزَّوجِ ما يلي:

١ - طاعَةُ الزَّوجَةِ لزَوجِها:

اتَّفقَ فُقهاءُ المُسلمينَ على أنَّه يَجبُ على الزَّوجةِ أنْ تُطيعَ زوْجَها في كُلِّ ما لا مَعصيةَ فيهِ، ولا يَجوزُ لها أنْ تَخرجَ مِنْ بَيتِها إلَّا بإذنِه، ويَجبُ عليها إذا دَعاها للوَطءِ أنْ تُجيبَه، قالَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميةَ : فالمرأةُ عِنْدَ زَوجِها تُشبِهُ الرَّقيقَ والأسيرَ، فليسَ لها أنْ تَخرجَ مِنْ مَنزلِه إلَّا بإذنِه، سواءٌ أمَرَها أبوها أو أمُّها أو غيرُ أبَوَيها باتِّفاقِ الأئمَّةِ، وإذا أرادَ الرَّجلُ أنْ يَنتقلَ إلى مَكانٍ آخَرَ معَ قيامِه بما يَجبُ عليهِ وحَفظَ حُدودَ اللهِ فيها ونَهاها أبوها عَنْ طاعتِه في ذلكَ فعلَيها أنْ تُطيعَ زوْجَها دُونَ أبَوَيها، فإنَّ الأبوَينِ هُما ظالِمانِ ليسَ لهُما أنْ يَنهاياها عَنْ طاعةِ مِثلِ هذا الزَّوجِ (١).

وقَد دَلَّتِ الأحاديثُ الكَثيرةُ عنِ النَّبيِّ على وُجوبِ طاعةِ الزَّوجةِ لزَوجِها في جَميعِ أُمورِ الحياةِ ما لم يَكنْ مَعصيةً، ومِن هذهِ الأحادِيثِ ما يلي:

١ - عن أبي هُريرةَ قالَ: قالَ رَسولُ اللَّهِ : «إذا


(١) «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٢٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>