للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ الإمامُ: وما يَتعلَّقُ باجتِهادِ الإمامِ لا يُعدُّ واجِبًا وإنْ كانَ يَتعيَّنُ عليه رِعايةُ الأصَحِّ (١).

وقالَ الحَنابِلةُ: شَرطُ جَوازِ المُصالَحةِ والهُدنةِ أنْ يَكونَ في ذلك نَظرٌ للمُسلِمينَ فلا تَصحُّ الهُدنةُ إلا حيثُ جازَ تَأخيرُ الجِهادِ لمَصلَحةٍ، فمَتى رأى الإمامُ أو نائِبُه المَصلَحةَ في عَقدِها لضَعفٍ في المُسلِمينَ عن القِتالِ، أو لمَشقةٍ في الغَزوِ غيرِ مُحتمَلةٍ، أو طَمَعِه في أدائِهم الجِزيةَ والتِزامِهم أحكامَ المِلةِ أو غيرِ ذلك من المَصالحِ جازَ له عَقدُها؛ لأنَّه هادَن قُرَيشًا.

واختُلِفَ فيما لو طمِعَ الإمامُ في إسلامِهم هل يَجوزُ له عَقدُها أو لا؟

على قَولَينِ في المَذهبِ: أحدُهما: يَجوزُ، والآخَرُ: لا يَجوزُ عَقدُها لذلك؛ لأنَّه لا يَجوزُ عَقدُها إلا حيثُ يَجوزُ تأخيرُ الجِهادِ، ولا يَجوزُ تأخيرُ الجِهادِ لذلك على الصَّحيحِ (٢).

الشَّرطُ الثانِي: أنْ يَتولَّاه الإمامُ أو نائِبُه:

اختَلفَ الفُقهاءُ هل يُشترطُ لصِحةِ المُهادَنةِ مع الكُفارِ إذْنُ الإمامِ أو نائِبِة أو لا يُشترطُ وتَصِحُّ من جَماعةِ المُسلِمينَ؟


(١) «روضة الطالبين» (٧/ ٥١/ ٥٢)، و «مغني المحتاج» (٦/ ٩٥)، و «النجم الوهاج» (٩/ ٤٣٨)، و «حاشية قليوبي وعميرة على كنز الراغبين» (٤/ ٥٨٢، ٥٨٣).
(٢) «المغني» (٩/ ٢٣٨)، و «الكافي» (٤/ ٣٣٨)، و «المبدع» (٣/ ٣٩٨)، و «كشاف القناع» (٣/ ١٢٧)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٨٥)، و «مطالب أولي النهى» (٢/ ٥٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>