للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزَّوجةُ التي يَجبُ عليها الإحدادُ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ الزَّوجةَ المُسلمةَ البالِغةَ العاقِلةَ يَجبُ عليها الإحدادُ إذا ماتَ عنها زَوجُها.

إلا أنَّ العُلماءَ اختَلفُوا في الكِتابيةِ زَوجةِ المُسلمِ والصَّغيرةِ، هل يَجبُ عليهما الإحدادُ أم لا؟

أولاً: الإحدادُ على الكِتابيةِ زَوجةِ المسلِمِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في الكِتابيةِ إذا كانَتْ مُتزوِّجةً مِنْ مُسلمٍ وماتَ عنها، هل يَجبُ عليها الإحدادُ أم لا يَجبُ؟

فذهَبَ الحَنفيةُ والإمامُ مالِكٌ في رِوايةٍ اختارَها ابنُ نافعٍ وأشهَبُ إلى أنه لا يَجبُ الإحدادُ عليها؛ لأنَّ الحِدادَ عِبادةٌ بَدنيةٌ، فلا تَجبُ على الكافرةِ كسائرِ العِباداتِ البَدنيةِ مِنْ الصَّومِ والصلاةِ وغيرِهما، بخِلافِ العدَّةِ؛ فإنها اسمٌ لمُضيِّ زَمانٍ، وذا لا يَختلفُ بالإسلامِ والكُفرِ والصِّغرِ والكِبَرِ.

ولما رواهُ الشَّيخانِ عن حُميدِ بنِ نافعٍ عن زَينبَ بنتِ أبي سَلمةَ أخبَرَتْه قالَتْ: دخَلْتُ على أمِّ حَبيبةَ زَوجِ النبيِّ فقالَتْ: سَمعتُ رَسولَ اللهِ يَقولُ: «لا يَحلُّ لامرَأةٍ تُؤمنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ تُحِدُّ على مَيِّتٍ فوقَ ثَلاثٍ، إلا على زَوجٍ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا» (١)،


(١) أخرجه البخاري (١٢٢٢)، ومسلم (١٤٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>