للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشَّرطُ الثالِثُ: القُدرةُ عَليها:

اشتَرطَ الفُقهاءُ لوُجوبِ كفَّارةِ الظِّهارِ القُدرةَ على أدائِها؛ لاستِحالةِ وُجوبِ الفِعلِ بدُونِ القُدرةِ عليهِ، فلا يَجبُ على غَيرِ القادِرِ، فمَن وَجبَتْ عليهِ كفَّارةُ الظهارِ ولم يَجدْ ما يُعتِقُ به وهوَ شَيخٌ كبيرٌ لا يَقدرُ على الصَّومِ ولا يَجدُ ما يُطعِمُ بهِ فيَتأخَّرُ الوُجوبُ إلى أنْ يَقدِرَ على الإعتاقِ أو الإطعامِ؛ لأنَّ إيجابَ الفِعلِ على العاجِزِ مُحالٌ (١). وسيأتي تَفصيلُ ذلِكَ في خِصالِ الكفَّارةِ.

سادسًا: خِصالُ كفَّارةِ الظِّهارِ:

خِصالُ كفَّارةِ الظِّهارِ ثَلاثةٌ بإجماعِ أهلِ العلمِ، وهيَ واجِبةٌ على التَّرتيبِ الآتي لا عَلى التَّخييرِ، وهيَ:

أولاً: الإعتاقُ.

ثانيًا: الصِّيامُ لمَن لم يَجدْ رَقبةً أو لا يَستطيعُ شِرائَها.


(١) «بدائع الصنائع» (٣/ ٢٣٧)، و (٥/ ١١٢)، و «البحر الرائق» (٤/ ١٠٩)، و «حاشية ابن عابدين» (٣/ ٤٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>