للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطَّلاقُ رَجعيًّا، وهو قياسُ قَولِ مالِكٍ؛ لأنَّه لا يَجوزُ عندَه أنْ يَراها، وبه قالَ الشافِعيُّ.

قالَ ابنُ رُشدٍ: وسَببُ اختِلافِهم: هو: هل يَحِلُّ للزَّوجِ أنْ يَنظُرَ إلى الرَّجعيَّةِ أو لا (١).

تَغسيلُ الزَّوجِ زَوجَتَه:

ذهَبَ الحَنفيةُ والإمامُ أحمدُ في رِوايةٍ إلى أنَّه ليسَ له أنْ يُغسِّلَ زَوجتَه إذا ماتَتْ.

وذهَبَ جُمهورُ العُلماءِ المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ في المَشهورِ إلى أنَّه يَجوزُ للزَّوجِ أنْ يُغسِّلَ زَوجتَه إذا ماتَت، وذلك لقَولِ النَّبيِّ لعائِشةَ : «ما ضرَّكِ لو مِتِّ قَبلِي فغسَّلتُكِ وكفَّنتُكِ ثُم صَلَّيتُ علَيكِ ودفَنتُكِ» (٢).

ولِما رُوِيَ أنَّ علِيًّا : «غسَّلَ فاطِمةَ » (٣). واشتَهرَ ذلك


(١) «بداية المجتهد» (١/ ٣١٦).
(٢) حَديثٌ حَسنٌ: رواه ابن ماجه (١٤٦٥)، وأحمد (٦/ ٢٢٨)، والنسائي في «الكبري» (٧٠٧٩)، والبيهقي في «الكبرى» (٣/ ٣٩٦).
(٣) أخرجه الدراقطني (٢/ ٧٩)، والبيهقي (٣/ ٣٩٦)، وقال الشوكاني في «النيل» (٤/ ٥٨٩): إسنادُه حسنٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>