للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومُدَّةُ السَّفرِ المُجوِّزِ لِلفِطرِ عندَ المالِكيَّةِ والشافِعيَّةِ والحَنابِلةِ هي مَسيرةُ يَومَيْن مُعتدلَيْن بلا لَيلةٍ، أو مَسيرةُ لَيلتَيْن بلا يَومٍ، أو مَسيرةُ يَومٍ ولَيلةٍ (١).

وهي ما تُعادِلُ (٤، ٨٦) كيلو مترًا، وقد سبَق بَيانُ ذلك في كِتابِ الصَّلاةِ في صَلاةِ المُسافِرِ.

ب- ألَّا يَعزِمَ المُسافِرُ على الإقامةِ في خِلالِ سَفرِه مُدَّةَ أربَعةِ أيَّامٍ بلَياليها عندَ المالِكيَّةِ والشافِعيَّةِ، وأكثَرَ من أربَعةِ أيامٍ عندَ الحَنابِلةِ، وهي نِصفُ شَهرٍ أو خَمسةَ عَشَرَ يَومًا عندَ الحَنفيَّةِ (٢).

ج- ألَّا يَكونَ سَفرُه في مَعصيةٍ:

ذهَب جُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيَّةُ والشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّه يُشترَطُ في السَّفرِ المُرخِّصِ لِلفِطرِ ألَّا يَكونَ في مَعصيةٍ، فلا يُفطِرَ عاصٍ بسَفرِه، كأنْ خرَج لِقَطعِ الطَّريقِ أو لِقِتالِ المُسلِمين ظُلمًا أو لِلتِّجارةِ في الخَمرِ والمُحرَّماتِ إلى غَيرِ ذلك، وذلك لأنَّ الفِطرَ رُخصةٌ وتَخفيفٌ، فلا يَستحِقُّها عاصٍ بسَفَرِه.

ولأنَّ التَّرخيصَ شُرِع لِلإعانةِ على تَحصيلِ المَقصِدِ المُباحِ تَوصُّلًا إلى المَصلَحةِ، فلو شُرِع الفِطرُ ههنا لَكانَ إعانةً على المُحرَّمِ تَحصيلًا لِلمَفسَدةِ، والشَّرعُ مُنزَّهٌ عن هذا (٣).


(١) «المجموع» (٧/ ٤٣٩)، و «المغني» (٤/ ١٣٨).
(٢) «الدر المختار» (١/ ٥٢٨)، و «مراقي الفلاح» (٢٣١)، و «القوانين الفقهية» (٥٩)، و «شرح المحلى على المنهاج» (١/ ٢٥٧)، و «الروض المربع» (١/ ٨٩).
(٣) «القوانين الفقهية» (٥٩)، و «المجموع» (٥/ ٤٤٥، ٤٤٧)، (٧/ ٤٣١)، و «الإنصاف» (٢/ ٣١٤، ٣١٥)، و «المغني» (٢/ ٤٨٥، ٤٨٧)، و «الروض المربع» (١/ ٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>