للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَكونُ بَيعَ خِيارٍ» (١) وفي لَفظِ مُسلِمٍ: «البَيِّعانِ كلُّ واحِدٍ منهما بالخِيارِ على صاحِبِه ما لَم يَتفرَّقا، إلَّا بَيعَ الخِيارِ» (٢)، جعَل التَّفرُّقَ غايةً لِلخَيرِ، وما بعدَ الغايةِ يَجِبُ أنْ يَكونَ مُخالِفًا لِمَا قبلَها، إلَّا أنْ يَجِدَ بالسِّلعةِ عَيبًا فيَرُدَّها به، أو يَكونَ قد شرَط الخِيارَ لِنَفْسِه مُدَّةً مَعلومةً، فيَملِكَ الرَّدَّ أيضًا، قالَ ابنُ قُدامةَ: ولا خِلافَ بينَ أهلِ العِلمِ في ثُبوتِ الرَّدِّ بهَذيْنِ الأمرَيْنِ (٣).

وقالَ ابنُ القَطَّانِ الفاسيُّ : واتَّفَقوا على أنَّ البَيعَ إذا وقَع وتَفرَّقا عن مَوضِعِ التَّبايُعِ ببَدَنَيْهما افتِراقًا غابَ فيه كلُّ واحِدٍ مِنهما عن صاحِبِه مَغيبَ تَركٍ لِذلك المَوضِعِ، وقد سلَّم البائِعُ ما باعَ إلى المُشتَرِي سالِمًا، لا عَيبَ فيه، دلَّس فيه أو لَم يُدَلِّسْ، وسلَّم المُشتَرِي الثَّمنَ إلى البائِعِ سالِمًا بلا عَيبٍ فإنَّ البَيعَ تَمَّ (٤).

حُكمُ خِيارِ المَجلِسِ:

اختلَف العُلماءُ في حُكمِ خِيارِ المَجلِسِ، هل يثبُتُ إلى انتِهاءِ المَجلِسِ وافتِراقِ المُتعاقدَيْنِ ببَدَنَيْهما، أو يَنقَضي بانتِهاءِ العَقدِ بإتمامِ الإيجابِ والقَبولِ؟ اختَلَفوا في ذلك على قَولَيْنِ:

فذهَب الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ إلى أنَّ البَيعَ يَتمُّ بالعَقدِ، فما دامَ البائِعُ


(١) رواه البخاري (٢٠٠٣).
(٢) رواه مسلم (١٥٣١).
(٣) «المغني» (٤/ ١٤).
(٤) «الإقناع في مسائل الإجماع» (٤/ ١٧٢٢) رقم (٣٣٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>