للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكنَّ مَذهبَ الحَنابِلةِ أنَّه لو باعَ على بَيعِ يَهوديٍّ أو نَصرانِيٍّ لَم يَكُنْ داخِلًا في ذلك؛ لأنَّهم لَيسوا بإخوةٍ لِلمُسلِمينَ؛ لأنَّ لَفظَ النَّهيِ خاصٌّ بالمُسلِمينَ، وإلحاقُ غيرِهم بهم إنَّما يَصحُّ إذا كانوا مثلَهم، وليسَ الذِّمِّيُّ كالمُسلِمِ، ولا حُرمَتُه كحُرمَتِه، ولِذلك لَم تَجِبْ إجابَتُهم في دَعوةِ الوَليمةِ ونَحوِها، وقَولُهم خرَج مَخرَجَ الأغلَبِ، قُلنا: مَتَى كانَ في المَخصوصِ بالذِّكرِ مَعنًى يَصحُّ أنْ يُعتبَرَ في الحُكمِ لَم يَجُزْ حَذفُه ولا تَعديةُ الحُكم بدُونِه، ولِلأُخوَّةِ الإسلاميَّةِ تَأثيرٌ في وُجوبِ الِاحتِرامِ، وزِيادةِ الِاحتياطِ في رِعايةِ حُقوقِه وحِفظِ قَلبِه واستِبقاءِ مَوَدَّتِه، فلا يَجوزُ خِلافُ ذلك (١).

السَّومُ على سَومِ الغيرِ:

السَّومُ على سَومِ الغيرِ هو أنْ يَكونَ قد اتَّفق مالِكُ السِّلعةِ والرَّاغِبُ فيها على البَيعِ بثَمَنٍ ما، ورَضيا به، ولَم يَعقِداه؛ فيَقولَ الآخَرُ لِلبائِعِ: أنا أشتَريه بأكثَرَ مِنْ هذا الثَّمنِ. قبلَ أنْ يَتَواجَبا البَيعَ، أو يَقولَ له: رُدَّه حتى أبيعَكَ خَيرًا مِنه بهذا الثَّمنِ.


(١) «التمهيد» (١٣/ ٣١٩)، و «الاستذكار» (٦/ ٥٢٣)، و «شرح ابن بطال» (٦/ ٢٦٨)، و «بداية المجتهد» (٢/ ١٢٤)، و «البيان والتحصيل» (٤/ ٤٥٣)، و «القوانين الفقهية» (١/ ١٧١)، و «تبيين الحقائق» (٤/ ٦٧)، و «المهذب» (١/ ٢٩١)، و «التنبيه» ص (٩٦)، و «الوسيط» (٣/ ٤٥١، ٤٥٢)، و «روضة الطالبين» (٣/ ٧٦)، و «شرح السنة» (٨/ ١٧٧)، و «شرح صحيح مسلم» (١٠/ ١٥٨، ١٥٩)، و «طرح التثريب» (٦/ ٦٣)، و «أسنى المطالب» (٢/ ٣٩)، و «مغني المحتاج» (٢/ ٤٧٤)، و «الإفصاح» (١/ ٤٠٦، ٤٠٧)، و «المغني» (٧/ ١١١)، و «الكافي» (٢/ ٢٤، ٢٥)، و «المبدع» (٤/ ٤٤)، و «الإنصاف» (٤/ ٣٣١)، و «الروض المربع» (١/ ٥٤٩، ٥٥٠)، و «مطالب أولي النهى» (٣/ ٤٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>