الصَّوم الشَّرعيُّ منه واجِبٌ ومنه مَندوبٌ إليه، والواجِبُ ثَلاثةُ أقسامٍ:
الأولُ: ما يَجِبُ لِلزَّمانِ نَفسِه، وهو صَومُ شَهرِ رَمَضانَ بعَينِه.
والثاني: ما يَجِبُ لِعِلَّةٍ، وهو صيامُ الكَفَّاراتِ، ككَفَّارةِ القَتلِ والظِّهارِ واليَمينِ والإفطارِ في رَمَضانَ … إلخ.
والثالِثُ: ما يَجِبُ بإيجابِ الإنسانِ ذلك على نَفسِه، وهو صيامُ النَّذرِ والذي يَتضمَّنُ هذا الكِتابُ القَولَ فيه من هذه الواجِباتِ هو صَومُ شَهرِ رَمَضانَ، وأمَّا صَومُ الكَفَّاراتِ فيُذكَرُ عندَ ذِكرِ المَواضِعِ التي تَجِبُ منها الكَفَّاراتُ وكذلك صَومُ النَّذرِ (١).
ثُبوتُ هِلالِ شَهرِ رَمَضانَ:
اتَّفَق الفُقهاءُ على أنَّ صَومَ شَهرِ رَمَضانَ يَجِبُ برُؤيةِ الهِلالِ أو كَمالِ شَعبانَ ثَلاثينَ يَومًا عندَ عَدمِ الرُّؤيةِ، وخُلُوِّ المَطلَعِ عن حائِلٍ يَمنَعُ الرُّؤيةَ،