للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأنَّ إدخال العُمرةِ على الحَجِّ لا يُفيدُه إلا ما أفادَه العَقدُ الأولُ، فلَم يَصِح، كما لو استأجَره على عَملٍ، ثم استأجَره عليه مَرةً أُخرى في المُدةِ، وعَكسُه إدخالُ الحَجِّ على العُمرةِ (١).

وذهَب الحَنفيةُ والشافِعيةُ في القَديمِ وأحمدُ في رِوايةٍ إلى صِحةِ هذا الإحرامِ؛ لأنَّه أحدُ النُّسكَين، فجازَ إدخالُه على الآخَرِ قياسًا على إدخالِ الحَجِّ على العُمرةِ، ويَصيرُ قارِنًا مع كَونِه مَكروهًا (٢).

الشَّرطُ الثاني: أنْ يُحرِمَ بالحَجِّ قبلَ فَسادِ العُمرةِ:

إذا أحرَم بالعُمرةِ ثم أرادَ أنْ يُحرِمَ بالحَجِّ عليها ويُحرِمَ به فوقَها فقد اشترَط جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ؛ لصِحةِ الإردافِ أنْ تَكونَ العُمرةُ صَحيحةً.


(١) «المدونة الكبرى» (٢/ ٣٧٥)، و «التمهيد» (١٥/ ٢١٧، ٢١٩)، و «شرح ابن بطال» (٤/ ٣٧٩/ ٤٦٢)، و «تفسير القرطبي» (٢/ ٣٩٨)، و «بداية المجتهد» (١/ ٤٦٠)، و «الأم» (٢/ ١٣٥، ١٣٧)، و «المجموع» (٧/ ١٣٣، ١٣٦، ١٥٦)، و «طرح التثريب» (٥/ ١٩)، و «المغني» (٥/ ١١٥)، و «زاد المعاد» (٢/ ١٥٣)، و «شرح الزركشي» (١/ ٥٥٦)، و «مطالب أولي النهى» (٢/ ٣١٠)، و «الإنصاف» (٣/ ٤٣٨)، و «شرح مسلم» (٨/ ١٣٧).
(٢) «العناية شرح الهداية» (٤/ ٢٣٧)، و «مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي (٢/ ١٠١)، و «المجموع» (٧/ ١٣٣، ١٣٦، ١٥٦)، و «شرح مسلم» (٨/ ١٣٧)، و «طرح التثريب» (٥/ ١٩)، و «المغني» (٥/ ١١٥)، و «زاد المعاد» (٢/ ١٥٣)، و «شرح الزركشي» (١/ ٥٥٦)، و «الإنصاف» (٣/ ٤٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>