للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأصلُ في الحَضانةِ قَولُ اللهُ تعالَى: ﴿وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا﴾ [الإسراء: ٢٤] والأحاديثُ الآتيةُ.

وتَنتهي الحَضانةُ بالنِّسبةِ للصَّغيرِ إلى سِنِّ التَّمييزِ.

أمَّا رِعايتُه بعدَ ذلكَ إلى سِنِّ البُلوغِ فتُسمَّى كَفالةً لا حَضانةً (١).

صِفةُ المحضُونِ (مَنْ تَثبتُ عليهِ الحَضانةُ):

تَثبتُ الحَضانةُ على الصَّغيرِ باتِّفاقِ الفُقهاءِ إلى سِنِّ البُلوغِ.

واختَلفُوا إذا كانَ مَجنونًا أو مَعتوهًا هل تَثبتُ حَضانتُه أم لا؟

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ في قَولٍ والشافِعيةُ والحَنابلةُ إلى أنها تَثبتُ للمَعتوهِ والمَجنونِ.

وذهَبَ المالِكيةُ في المَشهورِ إلى أنَّ الذكَرَ تَستمرُّ حَضانتُه للبُلوغِ، فإنْ بلَغَ زَمِنًا أو مَجنونًا سقَطَتْ حَضانتُه عن الأمِ واستَمرَّتْ حَضانتُه على الأبِ (٢).

المستحِقُّونَ للحضانةِ وترتيبُهم:

الحَضانةُ عندَ عامَّةِ الفُقهاءِ تكونُ للنِّساءِ في وَقتٍ، وتكونُ للرِّجالِ في وَقتٍ، والأصلُ فيها النِّساءُ؛ لأنَّهنَّ أشفَقُ وأرفَقُ وأهدَى إلى تربيَةِ الصِّغارِ،


(١) «مغني المحتاج» (٥/ ١٩٠).
(٢) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٥٠٨)، و «تحبير المختصر» (٣/ ٤٣٣)، و «المغني» (٨/ ١٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>