للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقدِ اتَّفقُوا على أنَّ العبْدَ لا يُحَدُّ بقَذفِه، وكذلكَ الكافِرُ، فشَبَّهُوا مَنْ يَجبُ عليه اللِّعانُ بمَن يَجبُ في قَذفِه الحَدُّ؛ إذْ كانَ اللِّعانُ إنَّما وُضِعَ لدَرءِ الحَدِّ معَ نَفيِ النَّسبِ، وربَّما احتَجُّوا بما رَوى عَمرُو بنُ شُعيبٍ عَنْ أبيهِ عَنْ جَدَّه أنَّ رَسولَ اللهِ قالَ: «لا لِعانَ بينَ أربَعةٍ: العَبدَينِ، والكافِرَينِ» (١).

والجُمهورُ يَرَونَ أنه يَمينٌ وإنْ كانَ يُسمَّى شَهادةً، فإنَّ أحَدًا لا يَشهدُ لنَفسِه، وأمَّا أنَّ الشهادةَ قد يُعبَّرُ عنها باليَمينِ فذلكَ بيِّنٌ في قَولِه تَعالى: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا﴾ [المنافقون: ١] الآية، ثمَّ قالَ: ﴿اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً﴾ [المنافقون: ٢] (٢).

الشَّرطُ الخامِسُ: أنْ يَكونَا عَدلَينِ غيرَ مَحدودَينِ في قَذفٍ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في المُتلاعنَينِ، هل يُشترطُ فيهِما العَدالةُ فلا يَصحُّ بينَ فاسِقَينِ أو مَحدودَينِ في قَذفٍ؟ أم يَصحُّ بينَ كلِّ زوجَينِ ولو كانَا فاسِقَينِ أو مَحدودَينِ في قَذفٍ أو كانَ أحَدُهما كذلكَ؟

على نَفسِ الخِلافِ السابقِ في لِعانِ الكافِرِ، وسَببُ الخِلافِ: هلِ اللِّعانُ


(١) بهذا اللَّفظِ لا أصلَ لهُ، ولكنْ رَواهُ الدارقطني (٣٣٨٤)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٨٠٧٤)، بإسنادٍ ضَعيفٍ جِدًّا بلَفظِ: «أربَعٌ مِنْ النِّساءِ لا مُلاعَنةَ بينَهُم: النَّصرانيةُ تحتَ المُسلِمِ، واليَهوديةُ تحتَ المُسلِمِ، والمَملوكةُ تحتَ الحُرِّ، والحُرَّةُ تحتَ المَملوكِ».
(٢) «بداية المجتهد» (٢/ ٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>