للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابنُ رُشدٍ : واختلَف العُلماءُ فيمن وقَف من عَرفةَ بعُرَنةَ، فقيلَ: حَجُّه تامٌّ وعليه دَمٌ، وبه قال مالكٌ، وقال الشافِعيُّ: لا حجَّ له.

وعُمدةُ من أبطَل الحَجَّ النَّهيُ الوارِدُ عن ذلك في الحَديثِ.

وعُمدةُ من لم يُبطِلُه أنَّ الأصلَ أنَّ الوُقوفَ بكلِّ عَرفةَ جائزٌ إلا ما قامَ عليه الدَّليلُ، قالوا: ولم يَأتِ هذا الحَديثُ من وَجهٍ تَلزمُ به الحُجةُ والخُروجُ عن الأصلِ، فهذا هو القولُ في السُّننِ التي في يومِ عَرفةَ (١).

عَدمُ القُدرةِ على دُخولِ عَرفةَ حتى طُلوعِ الفجرِ:

أجمَع أهلُ العِلمِ على أنَّ آخرَ وقتِ وُقوفِ عَرفةَ هو طُلوعُ الفجرِ يومَ النَّحرِ؛ قال ابنُ قُدامةَ: لا نَعلمُ خِلافًا بينَ أهلِ العِلمِ في أنَّ آخرَ الوقتِ طُلوعُ فجرِ يومِ النَّحرِ (٢).

واستدَلُّوا على ذلك بما يلي:

١ - ما رَواه عبدُ الرَّحمنِ بنُ يَعمرَ الدِّيليُّ قال: شهِدتُ رَسولَ اللَّهِ وهو واقِفٌ بعَرفةَ وأتاه ناسٌ من أهلِ نَجدٍ فقالوا: يا رَسولَ اللَّهِ، كيفَ الحَجُّ؟ فقال: «الحَجُّ عَرفةُ، فمَن جاء قبلَ صَلاةِ الفجرِ من لَيلةِ جَمعٍ فقَد تمَّ حَجُّه … » (٣).


(١) «بداية المجتهد» (١/ ٤٧٢).
(٢) «المغني» (٥/ ٢٤).
(٣) حَديثٌ صَحيحٌ: تقدَّم.

<<  <  ج: ص:  >  >>