للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا الضابِطُ في قَصِّ الشارِبِ ونَتفِ الإبطِ وحَلقِ العانةِ، وقد ثبَتَ عن أنَسٍ قالَ: «وُقِّتَ لنا في قَصِّ الشارِبِ، وتَقليمِ الأَظفارِ، ونَتفِ الإبطِ، وحَلقِ العانةِ ألَّا نَترُكَ أكثَرَ من أربَعينَ لَيلةً» (١).

فإنَّ قَولَه: «وُقِّتَ لنا»، كقَولِ الصَّحابيِّ: «أُمِرْنا بكذا»، و «نُهينا عن كذا»، وهو مَرفوعٌ، كقَولِه: قالَ لنا رَسولُ اللهِ ، على المَذهبِ الصَّحيحِ الذي عليه الجُمهورُ من أهلِ الحَديثِ والفِقهِ والأُصولِ.

ثم مَعنى هذا الحَديثِ أنَّهم لا يُؤخِّرونَ فِعلَ هذه الأشياءِ عن وَقتِها؛ فإنْ أخَّروها فهم لا يُؤخرونَها أكثَرَ من أربَعينَ يَومًا، وليسَ مَعناه الإذنَ في التَّأخيرِ أربَعينَ مُطلقًا، وقد نَصَّ الشافِعيُّ والأَصحابُ على أنَّه يُستحبُّ تَقليمُ الأَظفارِ والأخذُ من هذه الشُّعورِ يَومَ الجُمُعةِ، واللهُ أعلَمُ (٢).

٦ - غَسلُ البَراجِمِ:

البَراجِمُ هي: رُؤوسُ السُّلامَياتِ في ظَهرِ الكَفِّ (٣).

قالَ الخَطابيُّ : هي المَواضعُ التي تَتسخُ ويَجتمعُ فيها الوَسخُ ولا سيَّما ممَّن لا يَكونُ طَريَّ البَدنِ (٤).


(١) رواه مسلم (٢٥٨).
(٢) «المجموع» (٢/ ٢٩٩، ٣٠)، و «المغني» (١/ ١٠٩)، والمنتقى (٧/ ٢٣٢)، و «الاختيار» (٣/ ١٢١)، و «فتح الباري» (١٠/ ٣٥٧، ٣٥٨).
(٣) المصادر المنير.
(٤) «فتح الباري» (١٠/ ٣٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>