لأنه عَيبٌ حدَثَ بالمَعقودِ عليهِ بعْدَ لزومِ العَقدِ أشبَهَ الحادثَ بالبَيعِ، وهذا يَنتقضُ بالعيبِ الحادثِ في الإجارةِ.
وقالَ أصحابُ الشافعيِّ: إنْ حدَثَ بالزوجِ ثَبتَ الخِيارُ، وإنْ حدَثَ بالمَرأةِ فكذلكَ في أحدِ الوجهَينِ، والآخَرُ: لا يُثبِتُه؛ لأنَّ الرَّجلَ يُمكِنُه طلاقُها، بخِلافِ المرأةِ.
ولنا: إنهُما تَساويَا فيما إذا كانَ العَيبُ سابقًا فتَساويَا فيهِ لاحقًا كالمُتبايعَينِ (١).
٣ - سَلامةُ طالبِ الفَسخِ مِنَ العُيوبِ:
لا يُشتَرطُ عندَ جُمهورِ الفُقهاءِ لطَلبِ التَّفريقِ بالعَيبِ أنْ يكونَ طالبُ التَّفريقِ سالِمًا مِنَ العيوبُ.
قالَ المالِكيةُ: يَثبتُ الخِيارُ لكُلِّ واحدِ مِنَ الزَّوجينِ لعَيبِ صاحبِهِ ولو كانَ بهِ ذلكَ العَيبُ أو غَيرُه، فيَثبتُ الخِيارُ لهُما ولو كانتِ العُيوبُ بهما جَميعًا.
وللَّخميِّ تَفصيلٌ ونصُّهُ: وإنِ اطَّلعَ كلُّ واحدٍ مِنَ الزَّوجَينِ على عَيبٍ في صاحبِهِ مُخالِفٍ لعَيبِه بأنْ تَبيَّنَ أنَّ بهِ جُنونًا وبها جُذامٌ أو بَرصٌ أو داءُ فرْجٍ كانَ لِكلِّ واحِدٍ منهُمَا القِيامُ، وأمَّا إنْ كانَا مِنْ جِنسٍ واحِدٍ كجُذامٍ أو بَرَصٍ
(١) «المغني» (٧/ ١٤٢)، و «شرح الزركشي» (٢/ ٤٠٥)، و «المبدع» (٧/ ١٠٨)، و «كشاف القناع» (٥/ ١٢٢، ١٢٣)، و «مطالب أولي النهى» (٥/ ١٤٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute