أحَدُهما -وهوَ المَذهبُ-: أنها تَستحِقُّ مَهرَ المِثلِ؛ تَعليلًا بما ذكَرْنا مِنْ بُطلانِ المُسمَّى بما قابَلَه مِنَ الشُّروطِ الَّتي صارَ بها مَجهولًا.
والوَجهُ الثَّاني -وهوَ قولُ المُزَنِيِّ-: أنها تَستحِقُّ المُسمَّى؛ لئلَّا يَجتمعَ عليها بَخسانِ: بَخسٌ بإسقاطِ الشُّروطِ، وبَخسٌ بنُقصانِ المَهرِ، ولأنها لمْ تَرضَ مع ما شَرطَتْ إلَّا بزيادةِ ما سَمَّتْ، فإذا مُنعَتِ الشُّروطَ لم تُمنَعِ المُسمَّى (١).
الحيلةُ في لُزومِ شَرطِ أنْ لا يَتزوّجَ عليها:
قالَ الإمامُ ابنُ القيِّمِ ﵀: المِثالُ الثَّلاثونَ: إذا تَزوَّجَها على أنْ لا يُخرِجَها مِنْ دارِها أو بَلدِها أو لا يَتزوَّجَ عليها ولا يَتسرَّى عليها فالنِّكاحُ صَحيحٌ والشَّرطُ لازِمٌ، هذا إجماعُ الصَّحابةِ ﵃، فإنهُ صَحَّ عنْ عُمرَ وسَعدٍ ومُعاويةَ، ولا مُخالِفَ لهم مِنَ الصَّحابةِ، وإليهِ ذهَبَ عامَّةُ التَّابعِينَ، وقالَ بهِ أحمَدُ.
وخالَفَ في ذلكَ الثَّلاثةُ، فأبطَلُوا الشَّرطَ ولم يُوجِبُوا الوفاءَ بهِ.
(١) «الحاوي الكبير» (٩/ ٥٠٥، ٥٠٧)، و «المهذب» (٢/ ٥٧)، و «روضة الطالبين» (٥/ ١٢٦).