اختَلفَ الفَقهاءُ في المُعيرِ هل يُشتَرطُ أنْ يَكونَ مالكًا للمُعارِ ملَكَ ذاتٍ أم تَصحُّ إِعارةُ مَنْ ملَكَ المَنفعةَ ولم يَملِكِ الذاتَ؟ ويَندرِجُ ذلك في مَسائلَ:
المَسألةُ الأَولى: إِعارةُ العينِ المُستأجَرةِ:
اتفَقَ فَقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ الحَنفيةِ والمالِكيةِ والشافِعيةِ والحَنابلةِ على أنَّه لا يُشتَرطُ في المُعيرِ أنْ يَكونَ مالكًا للذاتِ، فتَصحُّ إِعارةُ المُستأجِرِ ما استأجَرَه، فمَن استأجَرَ عينًا جازَ له أنْ يُعيرَها؛ لأنَّ مَنْ ملَكَ شيئًا جازَ له أنْ يُملِّكَه على حَسبِ ما ملَكَ، ولا يَضمَنُ إنْ تَلفَت العَينُ بلا تَعدٍّ ولا تَفريطٍ؛ لأنَّه نائبٌ عن المُستأجِرِ وهو لا يَضمنُ فكذلك نائبُه عندَ الجُمهورِ وهو الصَّحيحُ عندَ الشافِعيةِ.
وفي قولٍ: يَضمنُ كالمُستَعيرِ مِنْ المالكِ (١).
(١) «الجوهرة النيرة» (٤/ ١٧٠)، و «اللباب» (١/ ٦٥٣)، و «مختصر الوقاية» (٢/ ١٢٨)، و «مواهب الجليل» (٧/ ٢٤٣)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ١٤٢، ١٤٣)، و «حاشية الصاوي» (٨/ ١٨٣)، و «البيان» (٦/ ٥١٣)، و «روضة الطالبين» (٣/ ٦١٥، ٦١٦)، و «كنز الراغبين» (٣/ ٤٤)، و «النجم الوهاج» (٥/ ١٤١، ١٤٩)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٢٦٨، ٢٧٤)، و «تحفة المحتاج» (٦/ ٦٨٣)، و «كشاف القناع» (٤/ ٨٩)، و «شرح منتهى الإرادات» (٤/ ١٠١).