للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد نقَلَ غيرُ واحدٍ مِنْ العُلماءِ الإجماعَ على ذلكَ.

قالَ الإمامُ ابنُ حَزمٍ : واتَّفقُوا أنَّ القاذِفَ إذا أتَى ببيِّنةٍ كما قدَّمْنا على ما ذُكرَ أنَّ الحَدَّ سقَطَ عنه (١).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ : يُعتبَرُ لإقامةِ الحَدِّ بعدَ تَمامِ القذفِ … أنْ لا يأتِيَ ببيِّنةٍ؛ لقَولِ اللهِ تعالَى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ﴾ [النور: ٤]، فيُشترطُ في جَلدِهم عَدمُ البيِّنةِ … ولا نَعلمُ خِلافًا في هذا (٢).

الشَّرطُ الثَّاني: أنْ يُقِرَّ المقذوفُ بالزِّنا:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّ المَقذوفَ إذا أقَرَّ بالزنا أنه لا حَدَّ على القاذفِ؛ لأنَّ الإقرارَ في معنَى البيِّنةِ (٣).

قالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ : يُعتبَرُ لإقامةِ الحَدِّ بعدَ تمامِ القَذفِ بشُروطِه عَدمُ الإقرارِ مِنْ المَقذوفِ؛ لأنه في معنَى البيِّنةِ … ولا نَعلمُ خِلافًا في هذا (٤).

وقالَ الإمامُ ابنُ عبدِ البَرِّ : ومَن قذَفَ رَجلًا فلمْ يُقَمِ الحَدُّ عليهِ حتَّى أقَرَّ المَقذوفُ بالزنا أو شُهِدَ عليهِ به فلا حَدَّ (٥).


(١) «مراتب الإجماع» ص (١٣٤).
(٢) «المغني» (٩/ ٧٧).
(٣) «الجوهرة النيرة» (٥/ ٣٥٥)، و «مغني المحتاج» (٥/ ٤٥٥).
(٤) «المغني» (٩/ ٧٧).
(٥) «الكافي» ص (٥٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>