للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهَبَ أبو مُحمدِ بنُ حَزمٍ إلى أنَّ المُطلَقَ يَقضي على المُقيَّدِ، وأنَّ في الغَنمِ السائِمةِ وغَيرِ السائِمةِ الزَّكاةَ، وكذلك في الإبلِ؛ لقَولِه : «ليسَ فِيما دونَ خَمسِ ذَودٍ من الإبلِ صَدقةٌ» (١).

وأنَّ البَقرَ: لمَّا لم يَثبُتْ فيها أثَرٌ وجَبَ أنْ يُتَمسَّكَ فيها بالإِجماعِ، وهو أنَّ الزَّكاةَ في السائِمةِ منها فقط؛ فتَكونَ التَّفرِقةُ بينَ البَقرِ وغيرِها قَولًا ثالِثًا.

وأمَّا القياسُ المُعارِضُ لعُمومِ قَولِه : «في أَربَعينَ شاةً شاةٌ» فهو أنَّ السائِمةَ هي التي المَقصودُ منها النَّماءُ والرِّبحُ، وهو أنَّ المَوجودَ فيها أكثَرُ من ذلك، والزَّكاةَ إنَّما هي فَضلاتٌ، والفَضلاتُ إنَّما تُوجَدُ أكثَرَ ذلك في الأَموالِ السائِمةِ، ولذلك اشتُرِطَ فيها الحَولُ، فمَن خصَّصَ لِهذا القياسِ ذلك العُمومَ لم يُوجِبِ الزَّكاةَ في غيرِ السائِمةِ، ومَن لم يُخصِّصْ ذلك، ورَأى أنَّ العُمومَ أَقوى أوجَبَ ذلك في الصِّنفَينِ جَميعًا، فهذا هو ما اختلَفوا فيه من الحَيوانِ الذي تَجبُ فيه الزَّكاةُ (٢).

الشَّرطُ الثاني: ألَّا تَكونَ عامِلةً:

العَوامِلُ: هي التي تُستخدَمُ في الحَرثِ أو الحَملِ، فالإبِلُ المُعدَّةُ للحَملِ والرُّكوبِ، والنَّواضِحُ، وبَقرُ الحَرثِ والسَّقيِ لا زَكاةَ فيها عندَ جُمهورِ الفُقهاءِ الحَنفيةِ والشافِعيةِ والحَنابِلةِ؛ لحَديثِ: «وليسَ على (في)


(١) رواه البخاري (١٤٤٧)، ومسلم (٩٧٩).
(٢) «بداية المجتهد» (١/ ٣٤٧، ٣٤٨)، وانظر: «فتح القدير» (١/ ٥٠٩)، و «حاشية الدسوقي» (١/ ٤٣٢)، و «شرح المنهاج» (٢/ ١٤)، و «الإشراف» (١/ ١٦٣)، و «كشاف القناع» (٢/ ٢١٢)، و «الإفصاح» (١/ ٣٠٥)، و «المغني» (٢/ ٣٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>