للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ السَّرخسيُّ : إنّا إذا عامَلناهم بمِثلِ ما يُعامِلونَنا به، كانَ ذلك أقرَبَ إلى مَقصودِ الأَمانِ واتِّصالِ التِّجاراتِ (١).

الأشخاصُ الذين تُعشَّرُ أموالُهم:

ذهَبَ الفُقهاءُ إلى مَشروعيةِ أخذِ العُشرِ من تِجارةِ غيرِ المُسلِمينَ إذا دخَلوا بها دارَ الإِسلامِ على التَّفصيلِ الآتي:

أولًا: المُستأمَنونَ:

قالَ ابنُ القَيمِ : المُستأمَنُ هو الذي يَقدَمُ بِلادَ المُسلِمينَ من غيرِ استِيطانٍ لها، وهؤلاء أربَعةُ أقسامٍ: رُسلٌ وتُجارٌ ومُستَجيرونَ حتى يُعرَضَ عليهم الإسلامُ والقُرآنُ، وطالِبو حاجةٍ من زيارةٍ وغيرِها (٢).

فمَن دخَلَ من هؤلاء بتِجارةٍ فقد ذهَبَ الفُقهاءُ في أخذِ العُشرِ منه مَذاهبَ:

ذهَبَ الحَنفيةُ إلى أنَّه إذا دخَلَ الحَربيُّ بمالِ التِّجارةِ إلى دارِ الإسلامِ بأمانٍ يُؤخذُ منه عُشرُ مالِه إذا بلَغَ المالُ نِصابًا، وهذا إذا لمْ يُعلَمْ مِقدارُ ما يَأخُذونَ مِنَّا؛ فإنْ عُلمَ مِقدارُ ما يَأخُذونَ مِنَّا أُخذَ منهم مِثلُه مُجازاةً، إلا إذا عُرِفَ أَخذُهم الكلَّ فلا نَأخذُ منهم الكلَّ؛ بل نتْرُكُ لهم ما يُبلِّغُهم مأمَنَهم إبقاءً للأمانِ، وإنْ علِمَ أنَّهم لا يَأخُذونَ مِنَّا لا نَأخذُ منهم ليسَتمِرُّوا عليه؛


(١) «المبسوط» للسرخسي (٢/ ١٩٩)، و «حاشية الشلبي» (١/ ٢٨٥).
(٢) «أحكام أهل الذمة» (١/ ٣٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>