اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ إسقاطِ الجَنينِ قبلَ نَفخِ الرُّوحِ فيه، هل يَجوزُ أم لا؟
فذهَبَ الحَنفيةُ في المَذهبِ والشافِعيةُ في الراجِحِ عندَهُم واللَّخميُّ مِنْ المالِكيةِ وابنُ عَقيلَ مِنْ الحَنابلةِ إلى أنه يَجوزُ إسقاطُ الجَنينِ قبلَ نَفخِ الرُّوحِ، أي قبلَ مِائةٍ وعِشرينَ يَومًا.
قالَ الحَنفيةُ: يُباحُ إسقاطُ الحَملِ قبلَ نَفخِ الرُّوحِ فيه، أي قبلَ أربَعةِ أشهُرٍ، ولو بلا إذنِ الزَّوجِ، وقيلَ: يَلحقُها إثمٌ هنا إذا سقَطَ بغيرِ عُذرِها.