للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنِ امتَنعَ مِنْ إسكانِها وكانَتْ ممَّن لها عليه السُّكنى أجبَرَه الحاكِمُ، فإنْ كانَ الحاكِمُ مَعدومًا رجَعَتْ على الزَّوجِ، وإن كانَ الحاكِمُ مَوجودًا فهل تَرجعُ؟ على رِوايتَينِ:

وإنْ كانَ الزوجُ حاضِرًا ولم يَمنعْها مِنْ المَسكنِ فاكتَرَتْ لنَفسِها مَوضعًا أو سكَنَتْ في مَوضعٍ تَملكُه لم تَرجعْ بالأجرةِ؛ لأنها تَبرعَتْ بذلكَ، فلَم تَرجعْ به على أحَدٍ.

وإنْ عجَزَ الزوجُ عن إسكانِها لعُسرتِه أو غَيبتِه أو امتَنعَ مِنْ ذلكَ مع قُدرتِه سكَنَتْ حيثُ شاءَتْ، وكذلكَ المُتوفَّى عنها زَوجُها إذا لم يُسكنْها وَرثتُه؛ لأنه إنما تَلزمُها السُّكنى في مَنزلِه لتَحصينِ مائِه، فإذا لم تَفعلْ لم يَلزمْها ذلكَ (١).

خُروجُ المعتدَّةِ الرَّجعيةِ والبائنِ مِنْ مَنزلِها للحَاجةِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في المُعتدَّةِ البائنِ، هل يَجوزُ لها أنْ تَخرجَ نهارًا أو ليلًا لِحاجَتِها أم لا يَجوزُ؟

فذهَبَ الحَنفيةُ إلى أنَّه لا يَجوزُ للمَرأةِ الرَّجعيةِ ولا المَبتوتةِ أنْ تَخرجَ مِنْ بَيتِها لَيلًا ولا نهارًا في عدَّتِها؛ لقَولِه تعالَى: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ﴾ [الطلاق: ١]، ولأنَّ نفقَتَها واجبةٌ على الزَّوجِ، فلا حاجةَ لها إلى الخُروجِ كالزَّوجةِ، حتى لو اختَلعَتْ على أنْ لا نَفقةَ لها قيلَ: تَخرجُ


(١) «المغني» (٨/ ١٣٣)، و «كشاف القناع» (٥/ ٥٠٨، ٥٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>