للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب- إسقاطُ الإمامِ لها:

ذهَبَ الفُقهاءُ إلى أنَّه يَجوزُ للإمامِ إِسقاطُ العُشورِ عن بعضِ التُّجارِ الذين يَجلِبونَ بَضائعَ يَحتاجُ إليها المُسلِمونَ: كالطَّعامِ والزَّيتِ وغيرِ ذلك.

وقالَ الحَنفيةُ: لا نَأخذُ من الحَربيِّ شَيئًا إذا كانَ من قَومٍ لا يَأخُذونَ من تُجارِنا شَيئًا، عَملًا بمَبدأِ المُجازاةِ أو المُعامَلةِ بالمِثلِ.

وصرَّحَ الحَنابِلةُ: بأنَّ للإمامِ إسقاطَ العُشرِ إذا رأى المَصلحةَ في ذلك (١).

ج- انقِطاعُ حَقِّ الوِلايةِ بالنِّسبةِ للحَربيِّ:

نَصَّ الحَنفيةُ على أنَّ الحَربيَّ إذا دخَلَ دارَ الإسلامِ ومَرَّ بالعاشرِ ولم يُعلَمْ به حتى خرَجَ وعادَ إلى دارِ الحَربِ ثم رجَعَ مَرةً ثانيةً فعلِمَ به لم يُعشِّرْه لما مَضى؛ لانقِطاعِ حَقِّ الوِلايةِ عنه بالرُّجوعِ إلى دارِ الحَربِ، بخِلافِ الذِّميِّ؛ فإنَّ العُشرَ لا يَسقُطُ عنه بعَدمِ عِلمِ العاشِرِ به عندَ المُرورِ (٢).

مَصارِفُ العُشرِ:

ذهَبَ الفُقهاءُ إلى أنَّ العُشرَ المأخوذَ من تُجارِ أهلِ الحَربِ وأهلِ الذِّمةِ يُصرَفُ في مَصارِفِ الفَيءِ (٣).


(١) «ابن عابدين» (٥/ ٣٩)، و «منح الجليل» (١/ ٧٦٠)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٢٤٧)، «المغني» (١٢/ ٦٩٠)، و «أحكام أهل الذمة» (١/ ١٣٦).
(٢) «البدائع» (٢/ ٣٧).
(٣) «الأحكام السلطانية» للماوردي (١٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>