اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنَّ المُوصَى له إذا ماتَ قبلَ مَوتِ المُوصي فالوَصيةُ تَكونُ باطِلةً؛ لأنَّها عَطيةٌ صادَفَت المُعطَى مَيتًا فلم تَصحَّ، كما لو وهَبَ مَيتًا، وذلك؛ لأنَّ الوَصيةَ عَطيةٌ بعدَ المَوتِ، وإذا ماتَ قبلَ القَبولِ بطَلَت الوَصيةُ.
قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: إنْ ماتَ المُوصَى له قبلَ مَوتِ المُوصي بطَلَت الوَصيةُ، هذا قَولُ أكثَرِ أهلِ العِلمِ، رُويَ ذلك عن علِيٍّ ﵁ وبه قالَ الزُّهريُّ وحَمادُ بنُ أَبي سُليمانَ ورَبيعةُ ومالِكٌ والشافِعيُّ وأَصحابُ الرأيِ.
وقالَ الحَسنُ: تَكونُ لوَلدِ المُوصَى له، وقالَ عَطاءٌ: إذا علِمَ المُوصي بمَوتِ المُوصَى له ولم يُحدِثْ فيما أَوصَى به شَيئًا فهو لوارِثِ المُوصَى له؛ لأنَّه ماتَ قبلَ عَقدِ الوَصيةِ فيَقومُ الوارِثُ مَقامَه كما لو ماتَ بعدَ مَوتِ المُوصي وقبلَ القَبولِ.
ولنا: أنَّها عَطيةٌ صادَفَت المُعطَى مَيتًا فلم تَصحَّ، كما لو وهَبَ مَيتًا، وذلك لأنَّ الوَصيةَ عَطيةٌ بعدَ المَوتِ، وإذا ماتَ قبلَ القَبولِ بطَلَت الوَصيةُ أيضًا، وإنْ سلَّمنا بصِحتِها فإنَّ العَطيةَ صادَفَت حَيًّا بخِلافِ مَسألتِنا (١).
(١) «المغني» (٦/ ٦٧)، ويُنْظر: «المبسوط» (٢٤، ٢٩)، و «تحفة الفُقهاء» (٣/ ٢٠٦)، و «كشاف القناع» (٤/ ٤١٧).