للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأصحابِ؛ لأنَّ الأكثرَ يُعطَى حُكمَ الكلِّ، بخِلافِ اليَسيرِ، فإنَّه في حُكمِ العَدمِ؛ إذ اعتبارُه يَشقُّ، وقد تَقدَّم عن ابنِ المُسيِّب، وناهيك به أنَّه النِّصفُ فأكثرُ، ولهذا واللهُ أعلمُ قال أبو مُحمدٍ في الهَدايا: إنَّه النِّصفُ، وهو أيضًا هنا على حِكايةِ المَذهبِ كما تَقدَّم (والرِّوايةُ الثانيةُ) أنَّ المانِعَ ذَهابُ الثُّلثِ فأكثرَ، اختارَه أبو بَكرٍ، لتَسميةِ النَّبيِّ له كَثيرًا. ومنهم من حَكى الرِّوايةَ على أنَّه ذَهابُ أكثرَ من الثُّلثِ، ومُلخَّصُه أنَّ لِلأصحابِ في الثُّلثِ على هذه الرِّوايةِ قولَين، كما أنَّه يَتلَخصُ في النصفِ على الأوْلى كذلك، لكنَّ الخِلافَ في الثُّلثِ أشهَرُ من الخِلافِ ثَمَّ (١).

٢ - إذا خُلِقت بغيرِ أُذنٍ:

اختلَف الفُقهاءُ فيما لو خُلِقت بغيرِ أُذنٍ هل تَجوزُ الأُضحيَّةُ بها أو لا؟

فذهَب الحَنابلةُ والشافِعيةُ في وَجهٍ ضَعيفٍ إلى أنَّ مَقطوعةَ الأُذنِ تُجزِئُ الأُضحيَّةُ بها (٢).

وذهَب جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ في الصَّحيحِ إلى أنَّ السَّكَّاءَ -وهي التي خُلِقت بغيرِ أُذنٍ- لا تُجزِئُ، ولا خيرَ فيها؛ لأنَّ قَطعَ الأُذنِ لمَّا كان مانِعًا من الجوازِ فعَدمُ الأُذنِ أصلًا أوْلى، فأمَّا صَغيرةُ الأُذنِ فتُجزِئُ؛ لأنَّ الأُذنَ منها صَحيحةٌ، وإنْ كانت صَغيرةً (٣).


(١) «شرح الزركشي» (٣/ ٢٧٨).
(٢) «الإنصاف» (٤/ ٨١)، و «كشاف القناع» (٣/ ٤)، و «مطالب أولي النهى» (٢/ ٤٦٥)، و «المجموع» (٨/ ٢٩٥).
(٣) «المبسوط» (١٢/ ١٧)، و «تحفة الفقهاء» (٣/ ٨٦)، و «بدائع الصنائع» (٥/ ٧٥)، و «التمهيد» (٢٠/ ١٦٨)، و «التاج والإكليل» (٢/ ٢٥٠)، و «شرح مختصر خليل» (٣/ ٣٥)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٢/ ٣٨٨)، و «المجموع» (٨/ ٢٩٥)، و «مغني المحتاج» (٦/ ١٣٩)، و «تحفة المحتاج» (١١/ ٤٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>