للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويُسنُّ الرَّمَلُ والاضطِباعُ في الطَّوافِ إذا كان سيَسعى بعدَه، وإلا فلا يُسنُّ.

صَلاةُ رَكعتَيِ الطَّوافِ:

اختلَف الفُقهاءُ في رَكعتَيِ الطَّوافِ هل هُما واجبتانِ أو سُنةٌ؟

فذهَب الحَنفيةُ والمالِكيةُ في المَذهبِ والشافِعيةُ في قَولٍ إلى أنَّهما واجبتانِ؛ لأنَّهما تابِعَتانِ لِلطَّوافِ؛ فكانتا واجبتَين كالسَّعيِ.

وفي حَديثِ جابرٍ الطَّويلِ أنَّه لمَّا انتَهى إلى مَقامِ إبراهيمَ قرَأ: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ نبَّه بالتِّلاوةِ قبلَ الصَّلاةِ على أنَّ صَلاتَه هذه امتِثالٌ لهذا الأمرِ، والأمرُ للوجوبِ (١).

وذهَب المالِكيةُ في قَولٍ والشافِعيةُ في الأصحِّ والحَنابلةُ إلى أنَّهما سُنةٌ مُؤكَّدةٌ غيرُ واجبةٍ؛ لأنَّها صَلاةٌ زائدةٌ على الصَّلواتِ الخَمسِ؛ فلم تَجبْ بالشَّرعِ على الأعيانِ كسائرِ النَّوافِلِ، وقد قال : «خَمسُ صَلَواتٍ كتَبهنَّ اللهُ على العِبادِ، فمَن جاءَ بهنَّ لم يُضيِّعْ منهنَّ شيئًا استِخفافًا بحقِّهنَّ كان له عندَ اللَّهِ عَهدٌ أنْ يُدخلَه الجَنةَ» (٢)، وهذه ليست منها.


(١) «فتح القدير» (٢/ ٤٥٦)، و «التمهيد» (٢٤/ ٤١٤، ٤١٦)، و «الإشراف» ص (٢٢٨، ٢٢٩)، و «الإفصاح» (١/ ٥١٨)، و «كفاية الطالب الرباني» (١/ ٦٦٩)، و «شرح مختصر خليل» (٢/ ٣٢٧)، و «الفواكه الدواني» (٢/ ٨٠٣)، و «المجموع» (٨/ ٤٩، ٦٣).
(٢) حَديثٌ صَحيحٌ: رواه أبو داود (١٤٢٠)، والنسائي (١/ ٤٦٠)، وابن ماجه (١٤٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>