للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القِسمُ الثالِثُ: الحُليُّ:

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنه يَحرمُ على المُحِدةِ الحُليُّ مِنْ ذهَبَ أو فِضةٍ، حتى الخاتَمُ.

لقَولِ النبيِّ : «لا تُحِدُّ امرَأةٌ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ، إلا على زَوجٍ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا، ولا تَلبَسُ ثَوبًا مَصبوغًا إلا ثَوبَ عَصبٍ ولا تَكتحلُ ولا تَمَسُّ طِيبًا إلا إذا طهُرَتْ نُبذةً مِنْ قُسطٍ أو أظفارٍ» (١).

وقالَ النبيُّ : «المُتوفَّى عنها زَوجُها لا تَلبَسُ المُعَصفَرةَ مِنْ الثيابِ ولا المُمَشَّقةَ ولا الحُليَّ ولا تَختضبُ ولا تَكحلُ» (٢).

قالَ الإمامُ ابنُ المُنذِرِ : وأجمَعُوا على مَنعِ المَرأةِ المُحِدةِ مِنْ لبسِ الحُليِّ.

وانفَردَ عَطاءٌ فقالَ: يُكرَهُ لها لبسُ الفِضةِ إذا كانَ عليها حينَ ماتَ (٣).

وقالَ ابنُ قُدامةَ : وهذا قَولُ عامَّةِ أهلِ العِلمِ؛ لقُولِ النبيِّ : «ولا الحُليَّ»، وقالَ عَطاءٌ: «يُباحُ حُليُّ الفِضةِ دونَ الذَّهبِ» وليسَ بصَحيحٍ؛ لأنَّ النهيَ عامٌّ، ولأنَّ الحُليَ يُزيدُ حُسنَها ويَدعُو إلى مُباشرتِها، قالتِ امرأةٌ:


(١) أخرجه مسلم (٩٣٨).
(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٢٣٠٤)، والنسائي (٣٥٣٥)، وأحمد (٢٦٦٢٣)، و «ابن حبان في «صحيحه» (٤٣٠٦).
(٣) «الإجماع» (٨٨)، رقم (٤٥٩)، و «الجوهرة النيرة» (٥/ ٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>