للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل في مَنْ لا يَجوزُ صَرفُ الزَّكاةِ لهم

الأقارِبُ الذين تَلزَمُه نَفقَتُهم:

اتَّفقَت كَلمةُ العُلماءِ على أنَّه لا يَجوزُ للمُزكِّي أنْ يَدفعَ زَكاتَه إلى مَنْ تَلزمُه نَفقتُهم (١).

قالَ ابنُ المُنذِرِ : أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ الزَّكاةَ لا يَجوزُ دَفعُها إلى الوالِدَينِ في الحالِ التي يُجبَرُ الدافِعُ إليهم على النَّفقةِ عليهم (٢).

وقالَ الوَزيرُ ابنُ هُبيرةَ : واتَّفَقوا على أنَّه لا يَجوزُ إِخراجُ الزَّكاةِ إلى الوالِدَينِ والمَولودينَ عَلَوا أو سَفَلوا إلا مالِكًا، فإنَّه قالَ في


(١) «تحفة الفقهاء» (١/ ٣٠٣)، و «بدائع الصنائع» (٢/ ٤٩)، و «تبيين الحقائق» (١/ ١٠٣)، و «فتح القدير» (٢/ ٢٦٩)، و «جواهر الإكليل» (١/ ٤٠٧)، و «المنتقى» للباجي (٢/ ١٥٥، ١٥٦)، و «الذخيرة» (٣/ ١٤١)، و «الحاوي الكبير» (٣/ ٣٨٨)، و «المجموع» (٦/ ٢١٩)، و «عمدة القاري» (٨/ ٢٨٨)، و «المدونة الكبرى» (١/ ٢٥٦)، و «المغني» (٣/ ٤٢٣)، و «الفروع» (٢/ ٤٧٥)، و «الإنصاف» (٣/ ٢٥٤)، و «الإفصاح» (١/ ٣٧٨)، و «جواهر العقود» (١/ ٣٩٦).
(٢) «الإجماع» ص (٤٦) رقم (١١٩)، و «المغني» (٣/ ٤٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>