للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشَّرطُ الرابعُ: أنْ يَسبقَ اللِّعانَ قَذفٌ:

نَصَّ الشافِعيةُ والحَنابلةُ -وهو مُقتضَى كَلامِ سائرِ الفُقهاءِ- على أنه يُشترطُ أنْ يَسبقَ اللِّعانَ قَذفٌ، وهو الرَّميُ بالزنا على جِهةِ التَّعييرِ أو نَفيِ وَلدٍ؛ لأنَّ اللهَ ذكَرَ اللِّعانَ بعدَ القَذفِ، ولأنه حُجةٌ ضَروريةٌ لدَفعِ الحَدِّ أو نَفيِ الوَلدِ، ولا ضَرورةَ قبلَ ذلكَ (١).

الشَّرطُ الخامِسُ: حُضورُ جَماعةٍ للِّعانِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في اللعانِ، هل يَجبُ حُضورُ جَماعةٍ فيه؟ أم يُستحَبُّ ولا يَجبُ؟

فذهَبَ المالِكيةُ والشافِعيةُ في قَولٍ إلى أنه يَجبُ حُضورُ جَماعةٍ للِّعانِ أقَلُّهم أربَعةٌ؛ لأنَّ اللعانَ شَعيرةٌ مِنْ شَعائرِ الإسلامِ وخصلةٌ مِنْ خِصالِه؛ لأنَّ الكفَّارَ لا لِعانَ بينَهُم، وأقَلُّ ما تَظهرُ به تلكَ الشَّعيرةُ أربَعةٌ مِنْ العُدولِ، لا لاحتِمالِ نُكولٍ أو إقرارٍ؛ لأنَّ ذلكَ يَثبتُ باثنَينِ، وهَؤلاءُ الأربَعةُ مِنْ أشرافِ الناسِ لا مِنْ أراذِلِهم (٢).


(١) «النجم الوهاج» (٨/ ٨٦)، و «مغني المحتاج» (٥/ ٥٦)، و «منار السبيل» (٣/ ١٤٩).
(٢) «التاج والإكليل» (٣/ ١٦٥)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٤٠٤)، و «تحبير المختصر» (٣/ ٣١٥)، و «حاشية الصاوي» (٦/ ٢٠)، و «شرح صحيح مسلم» (١٠/ ١٢١)، و «النجم الوهاج» (٨/ ١١٠، ١١١)، و «مغني المحتاج» (٥/ ٧٢، ٧٣)، و «تحفة المحتاج» (٩/ ٧٣٥)، و «نهاية المحتاج» (٧/ ١٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>